< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مسألة السابعة

 هذا اذا لم یرجع من اقراره بعده.

 و اما اذا رجع عن الاقرار بان کذب نفسه او ذکر تاویلا لاقراره مثل کون الرضاع دون رضاع المحرم و احتمل فی حقه ذلک و وافقه المراة عن ذلک.

 ففی قبول الرجوع و عدمه قولان:

 1. عدم القبول اخذا بعموم النبوی المذکور: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».

 2. القبول اذ المتیقن من النبوی هو الزام المقر بما اقربه لمن اقر له مع مخالفة المقر له رجوعه لا الالزام به حتی مع موافقه المقر له، له فی الرجوع و تصدیقه له فی الرجوع.

 اختار صاحب الجواهر الثانی 29 ص 337.

اقول: لایبعد اقربیة قول الثانی لما ذکر من وجود قدر المتیقن للنبوی، فلاعموم له.

و ان کان دعواه بعد العقد:

 فان کان له بینة علی ماادعاه او وافقته المراة فان کان قبل الدخول فلامهر و ان کان بعد الدخول کانت لها مهر المسمی، و ان لم یکن له البینة و انکرت المراة دعواه لزمه الحکم بحرمة الزوجة علیه بمقتضی اقراره.

 و لزم المهر کله مع الدخول لاستصحاب صحة العقد و الزامه بالاجتناب عنها مواخذة لاقراره لایقتضی انفساخ العقد.

 و لزمه نصف المهر مع عدم الدخول لانه مفارقه قبل الدخول مثل الطلاق کما تقدم فی مسئلة الرابعه علی قول المشهور.

 و لزم تمام المهر لبطلان القیاس الا عن یثبت ان کل مفارقة قبل الدخول مثل الطلاق کما تقدم فی المسئلة الرابعة علی قول الآخر.

 یسفتاد حکم المهر من العبارة

 حاصله عند کون الدعوی بعد العقد، لها تمام المهر لو کان بعده و هو الدخول کان له بینة او موافقة المراة ام لا.

 و لو کان بعده و قبل الدخول لامهر لها اصلا لو کان له بینة او وافقه المراة و الا لها النصف علی قول و التمام علی قول آخر و التمام و ان کان اقرب لعدم ثبوت کون المفارقة قبل الدخول مثل الطلاق و لکن الاحوط التصالح بینهما.

و اما لو کانت المراة مدعیة للرضاع.

 فقد علم حالها مما تقدم فی الرجل لاتحادهما فیما ذکر من الصور و الاحکام.

 «خلاصة ما ذکر فی المسئلة السابقة من مسائل احکام الرضاع»

 1. موضوع البحث فیها ادعاء رضاع المحرم بین الرجل و المراة.

 2. لافرق من حیث حرمة النکاح و المهر بین ان یکون دعوی الرضاع من ناحیة الرجل او من ناحیة المراة.

 3. و المترتب علی البحث فیها اما هو حرمت النکاح و اما ثبوت المهر و عدمه.

 4. لو کانت الدعوی قبل العقد یحکم بحرمة النکاح لنصوص خاصة و عامة مثل «اقرار عقلاء علی انفسهم جائز» المتواترة.

 5. لو رجع المدعی عن دعواه و احتمل صحة رجوعه و وافقه الطرف المقابل ففی قبول الرجوع و عدمه قولان.

 6. المختار تبعا لصاحب الجواهر هو قبول الرجوع، اذ المتیقن من النبوی هو الزام المقر مع مخالفة طرف الاخر لامطلقا.

 7. لو کانت الدعوی بعد العقد و بعد الدخول لزم المهر کله مطلقا کانت له البینة ام لا وافقته المراة ام لا اما لو کانت بعدم العقد و قبل الدخول فلامهر لها اصلا ان کانت مع البینة او موافقته المراة و ان لم تکن معها و لاموافقتها ففی لزوم نصف المهر او تمامه قولان و الاقرب هو التمام و لکن الاحوط التصالح و علی ای تقدیر یحرم علیه الزوجة بمقتضی اقراره.

«المسئلة الثامنة»

 شرایع: «الثامنة»

« لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة و احتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته -اجتهادا او تقلیدا المخالفة لعقیده الحاکم الذی تقدم عنده الشهادة-

و أما إخبار الشاهد بالرضاع ف يكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر».

 مستند الشیعه 16 ص 298: «المسألة الثالثة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة، للاختلاف الكثير في الشرائط... المعتبرة فيه، إلّا مع العلم بالاتّفاق في الشرائط و لا يشترط التفصيل في الإقرار. لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». و كذا في الشهادة على إقرار المقرّ به».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo