درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: مسألة خامسة
«المسئلة الخامسة»
شرایع:
«الخامسة:
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه و يثبت مهر الصغيرة و لا يرجع به على الأمة لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته
نعم لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها و يتعلق برقبتها و عندي في ذلك تردد و لو قلنا بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه بل تتبع به إذا تحررت».
«اذ لیس هو من قبیل الجنایات التی یباع العبد فیها و انما هو من قبیل الاموال التی یتبع بها بعد العتق...»
اقول: لا یحتاج الی توضیح و استدلال لعدم کونها فعلا موردا للابتداء.
«المسئلة السادسة»
شرایع: « لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة و طلق كل واحد منهما زوجته و تزوج بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما و حرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة».
مثله جامع المقاصد 12 ص 255 متنا و شرطا.
و جواهر 29 ص 336
اقول: یعلم حکمها مما تقدم فی المسئلة الرابعة و لایحتاج الی شرح و توضیح.