< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مسألة خامسة

«المسئلة الخامسة»

 شرایع:

«الخامسة:

لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه‌ و يثبت مهر الصغيرة و لا يرجع به على الأمة لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته

نعم لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها و يتعلق برقبتها و عندي في ذلك تردد و لو قلنا بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه بل تتبع به إذا تحررت‌».

«اذ لیس هو من قبیل الجنایات التی یباع العبد فیها و انما هو من قبیل الاموال التی یتبع بها بعد العتق...»

اقول: لا یحتاج الی توضیح و استدلال لعدم کونها فعلا موردا للابتداء.

«المسئلة السادسة»

 شرایع: « لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة و طلق كل واحد منهما زوجته و تزوج بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما و حرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة».

 مثله جامع المقاصد 12 ص 255 متنا و شرطا.

 و جواهر 29 ص 336

اقول: یعلم حکمها مما تقدم فی المسئلة الرابعة و لایحتاج الی شرح و توضیح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo