< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

 «خلاصة ما ذکر فی مسئلة الرابعة من احکام الرضاع»

 1. موضوع البحث فی هذه المسئلة عدم الفرق فی فساد النکاح بالرضاع المحرم بین سبق الرضاع و لحقوقه

 2. ذکر صاحب الشرایع فیها مستقلا صور ثلاثة:

 1- کان لرجل زوجتان کبیرة و رضیعة و ارضعت الکبیرة الرضیعة رضاع المحرم.

 2- کان له زوجات ثلاثة: واحدة کبیرة و اثنتان رضیعة و ارضعت الکبیرة الرضیعتین.

 3- کان له زوجات ثلاثة: اثنتان کبیرة و واحدة رضیعة و ارضعتا الرضیعة علی التعاقب.

 3. صرح الشرایع بفسخ النکاح فی جمیع الصور الثلاثة للجمع بین من لایجوز الجمع بینها.

 4. البحث فی المسئلة و صورة فی مقامین 1- فساد النکاح و ابطال العقد 2- سقوط المهر او عدم.

 5. اما فساد العقد المختار تبعا للاجماع و عملا للنصوص المتعددة هو فساد العقد.

 6. و اما المهر فی سقوط مهر الصغیرة لو انفردت بالارضاع من الکبیرة کلا او نصفا قولان و المختار الاول.

 7. لو ارضعت الکبیرة الرضیعة مختارةً ففی ضمانها مهر الرضیعة الذی اداه الزوج اقوال الاقرب عدم الضمان تبعا لصاحب الجواهر لعدم کون البضع من الاموال و التصالح بینهما هو الاحوط.

 8. الصور عند ارضاع الکبیرة الرضیعة ثلاثة:

  1- کان الارضاع بلبن الفحل

  2- کان بلبن غیر الفحل مع الدخول بها

  3- کان بغیر لبن الفحل مع عدم الدخول بها.

 حرمتا معا فی الاول و الثانی لان الرضیعة فی الاول صارت بنته و الکبیرة ام امراته و فی الثانی تکون الرضیعة ربیبة قد دخل بامها و حرمت الکبیرة فقط فی الثالث لکونها ام امراته دون الرضیعة لانها ربیبة لم یدخل بامها، نعم ینفسخ عقدها استدامة لاجتماعها مع الام.

 9. الکبیرة المرضعة لو دخل بها قبل الارضاع تستحق تمام المهر و الا فلا اذ الفسخ من ناحیتها.

 10. تحریم النکاح المراة، تارة تکون عینا و موبدا ثم المحرمات بالنسب السبعة و بعض ما بالمصاهرة و اخری جمعا لایرتفع بالاذن ثم الجمع بین الاختین و ثالثة جمعا یرتفع بالاذن مثل الجمع بین العمة و بنت اخیها و الخالة و بنت اختها حیث یرتفع الحرمة مع اذن العمة و الخالة.

 11. جامع المقاصد 12 ص 336: لاخلاف بین اهل الاسلام فی تحریم الجمع بین الاختین دائما کان النکاح ام منقطعا دخل بالزوجة ام لا و کذا بین البنت وا لام اذا لم یدخل بالام و ان دخل بالام حرمت البنت عینا و موبدا.

 12. لو ارضعت زوجة الرضیعة زوجتاه علی التعاقب، لاخلاف فی حرمة الاولی و الصغیرة و فی الثانیة قولان:

 1- عدم التحریم لروایة ابن مهزیار و عموم آیة: «احل لکم ما وراء ذلکم»

  2- التحریم لانها ام من کانت زوجته.

 13. المختار هو عدم التحریم للروایة و الآیة و لان الموضوع له المشتق الاصولی هو خصوص المتلبس بالمبدأ و لان نساء جامد.

 14. لو ارضعت زوجته الکبیرة المطلقة بعد الطلاق، زوجته الصغیرة المختار تبعا للشرایع حرمتهما معا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo