< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: المسألة الرابعة

«المسألة الرابعة»

 شرایع: « الرابعة : الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ، و يبطله لاحقا. فلو تزوج رضيعة ، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها ، كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ ، إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح».

 مثله فی عدم الفرق بین سبق الرضاع الکامل و بین لحوقه:

 جامع المقاصد 12 ص 232.

 و مستند الشیعة 16 ص 294.

 و تحریر الوسیله 2 ص 271 مسئلة 14.

 و الجواهر 29 ص 324.

 و المستفاد من کلماتهم ان البحث فی مقامین:

الاول: فساد النکاح.

و الثانی: سقوط المهر و عدم.

اما المقام الاول: صرح الشرایع فی العبارة بفساد النکاح.

 و استدل علیه فی الجواهر و غیره بالاجماع و النصوص نصه ص 324:

« للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك ، كما تطابقت عليه النصوص والفتاوى من الخاصة ، بل و العامة».

 مثله المستند ص 294 نصه:

« بلا خلاف كما صرح به بعضهم ، و اتفاقا كما قاله بعض آخر ، بل هو إجماعي حقيقة ، فهو الحجة فيه . مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدمة»... «بضمیمة عدم الفصل».

  اما النصوص الخاصة:

منها: وسائل 20 ص 399 باب 10 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 1: « محمد بن مسلم . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح».

و منها: المصدر باب 14 ح1: « علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته».

و الحاصل لاکلام فی هذه المقام فالمختار تبعا للاصحاب و اخذا بالنصوص المتعددة هو فساد النکاح کما صرح به الشرایع.

فرع: ذکر تحریر الوسیلة ص 272 هیهنا ما نصه:

« تنبيه : إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا ، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه ، وحل نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها».

اقول و بمثله یمکن نشر الحرمة و حلیة النظر الی المراة الاجنبیة المزوجة فی نظائره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo