درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: فرع الثالث
و استدل للجواز:
1. بما تقدم آنفا من موثقة اسحاق بن عمار.
2. بالاصل السالم عن المعارض لما تقدم من ضعف الادلة التحریم.
و بالجملة المختار الجواز تبعا للشرایع و غیره، نعم احتیاط الذی اشار الیه التحریر حسن.
و اما الفرع الثالث: -نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخوة نسبی المرتضع الآخر-
صرح الشرایع بالجواز معللا بقوله: «لانه لانسب بینهم و لارضاع».
و مثله حکما و تعلیلا تقریبا:جامع المقاصد 12 ص 232 و التحریر حکما فقط نصه 2 ص 271 مسئلة 13:
«اذا ارضعت امراة ابن شخص بلبن فحلها ثم ارضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل فتلک البنت و ان حرمت علی ذلک الابن و لکن تحل اخوات کل منهما لاخوة الآخر».
ان قلت: مقتضی عموم المنزلة المستفاد من تعلیل صحیح ایوب المتقدم -لان ولدها صارت بمنزلة ولدک- هو التحریم. لان اشتراک المرتضعین فی الرضاع یوجب الاخوة بینهما، و بین من کان فی طبقتهما من الاخوة و الاخوات و یصیر الجمیع اخوة و ان تعدد آباؤهم و امتهاتهم.
قلت: نعم، لو کان هناک عموم منزلة و لکنه ممنوع جدا لما تقدم الاشارة الیه للفرق بین اطلاق المنزلۀ و بین العموم اللغوی.
فالمختار فیه ایضا تبعا للشرایع و غیره هو الجواز.
و الحاصل ان المختار تبعا للشرایع هو التحریم فی الفرع الاول و الجواز مع الاحتیاط فی الثانی و الجواز فقط فی الثالث کما ان المختار هو التحریم فی المسئلة الثانیة السابقة.
و مخلص المختار فی مسئلتی الثانیة و الثالثة: هو:
حرمت نکاح شخص المرتضع مع اخواته الرضاعیة .
و حرمة نکاح اب المرتضع مع اخواته الرضاعیة.
و جواز نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخواته الرضاعیة.
و جواز نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخوات نسبی المرتضع الآخر.
و ان النفرات فی احد طرفی النکاح ثلاث:
1. شخص المرتضع.
2. اب المرتضع.
3. اخوة نسبی المرتضع.
و فی طرف الآخر اثنان:
1. اخوات الرضاعیة للمرتضع.
2. اخوات النسبیة للمرتضع الآخر.
«خلاصة ما تقدم فی المسئلة الثالثة»
1. یستفاد من المسئلة الثالثة فروع ثلاثه: 1. نکاح اب المرتضع مع اخواته الرضاعیة 2. نکاح اخوته النسبی مع اخواته الرضاعیة 3. نکاح اخوة نسبی کل من المرتضعین الاجنبین مع اخوات نسبی الآخر.
2. فی الفرع الاول قولان: 1. عدم التحریم 2. التحریم.
3. المختار تبعا للشرایع و المشهور هو التحریم، لروایات المعتبرة.
4. فی الفرع الثانی ایضا قولان: 1. التحریم، 2. الجواز و المختار هو الجواز تبعا للشرایع.
5. فی الفرع الثالث ایضا قولان: 1. الجواز و هو المشهور و المعروف 2. عدم الجواز.
6. المختار فی الفرع الثالث ایضا الجواز تبعا للشرایع و المشهور المعروف.
7. النفرات فی احد طرفی النکاح فی مسئلة الثانیة و الثالثة ثلاث و فی طرف الآخر اثنان.
8. المختار فی مسئلة الثانیة و الثالثة تحریم النکاح فی موردین و جوازه فی موردین.