< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: نشر الحرمة بالنسبة الی القرابات السبع

 و تدل علی نشر الحرمة بالرضاع الثابت مضافا الی ما تقدم:

 من الاجماع و عدم الخلاف بالنسبة الی القرابات السبع.

 و عموم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة او النسب»:روایات خاصة بالنسبة الی بعض القربات و المنسوبین.

منها: وسائل 20 ص 396 باب 8 من ابواب من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح 5: «عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة».

منها: المصدر ح 6: «عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ان عليا ( عليه السلام ) ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعمه حمزة قد رضعا من امرأة».

و منها: المصدر باب 6 ح 4: «صحیحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام».

منها: باب 8 ح 4: «مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم... أمتك وهي عمتك من الرضاع أمتك وهي خالتك من الرضاع أمتك وهي اختک من الرضاعة...».

 و روایات اخر.

یستفاد: حرمة بنت اخت الرضاعی، من روایة الاولی، و حرمة بنت اخ الرضاعی من الاولی ایضا و من الثانیة و حرمة بنت الرضاعی من الثالثة و حرمة اخت الرضاعی من الرابعة، و حرمة العمة و الخالة ایضا من الرابعة.

 و آیة الشریفة بالنسبة الی ام الرضاعی و الاخت الرضاعی، کما تدل علی ان القرابات المحرمة سبعة و هی قوله تعالی فی نساء 23: «حرمت علیکم، امهاتکم و بناتکم و اخواتکم وعماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم الاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة...».

 و المخالف هو بنص العامة کما صرح به الجواهر 29 ص 309 و تقدم اشارة الیه نصه:

«بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات وأخوات خاصة جمودا على ما في الآية وهو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "»

 «خلاصة مسئلة الاولی»

 1. موضوع البحث فیها: نشر الحرمة عند حصول رضاع المحرم من المرضعة والفحل و المرتضع الی المحارم و اولادهما.

 2. الدلیل علی نشر الحرمة بعد الاجماع و اتفاق اهل الاسلام، 1. عموم: «یحرم من الرضاع...» 2. نصوص خاصة.

 3. تعیین موضوعات النسب ثم الابوة و الامومة و اضرابهما الی اللغة و العرف لعدم تحدیدها من قبل الشارع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo