< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: احکام الرضاع

«و اما الاحکام»

شرایع: «و أما أحكامه‌

فمسائل‌

الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع‌

و منه إليهما ف‌صارت المرضعة له أمّا و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و أمهاتهما جدات و أولاد هما إخوة و أخواتهما أخوالا و أعماما.»

 جواهر 29 ص 309: « بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات وأخوات خاصة».

 جامع المقاصد: «لاخلاف فی انه اذا حصل الرضاع شرائطه المعتبرة فیه نشر الحرمة فی الجملة...».

 مستند الشیعه 16 ص 275: «ومن يحرم بكلّيتها ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة ، وهن القرابات النسبية...

...دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الإجماع - قوله في صحيحة ابن سنان : " يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» او من النسب.

الصنف الثانی: من یحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة (ص 279)

الصنف الثالث: اولاد صاحب اللبن والمرضعة (ص281).

ضابط من یحرم بالرضاع فی الصنفین الاولین ان یقال: انه تحرم المحارم کلهن من غیر استثناء...

وإذا ضم ما ذكر مع ما في الصنف الثالث يكون الضابط : المحارم مع تحريم أولاد المرضعة والفحل على أب المرتضع» ص 286.

 ثم صرح الجواهر ص 309: «من الواضح البين عدم مدخلية للشارع في تحقيق موضوعات النسب من الأبوة والأمومة والعمومة والخؤولة ونحوها ، بل هي ليست إلا كغيرها من الألفاظ التي مرجعها إلى اللغة والعرف ، وإنما جاء من الشارع أحكام رتبها عليها في النكاح وغيره.

ولم يعهد من الشارع تحديد للأم من الرضاعة ولا الأخت منه ولا غيرها ، بل هو لغة وعرفا وشرعا كحال ألفاظ النسب مرجعه إلى اللغة والعرف».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo