درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: الشرط الثالث کونه فی اثناء الحولین
«الشرط الثالث کون فی اثناء الحولین»
شرایع: «الشرط الثالث»
« أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع ، لقوله عليه السلام : " لا رضاع بعد فطام
وهل يراعى في ولد المرضعة ؟ الأصح إنه لا يعتبر .
فلو مضى لولدها أكثر من حولين ، ثم أرضعت من له دون الحولين ، نشر الحرمة . ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ، ثم أكمله بعدهما ، لم ينشر الحرمة . وكذا لو كمل الحولان ، ولم يرو من الأخيرة. وينشر إذا تمت الرضعة ، مع تمام الحولين»
جامع المقاصد ج 12 ص 221: «الشرط الثاني من شرائط الرضاع المحرم : كون الرضاع واقعا قبل أن يستكمل المرتضع الحولين ، بإجماع أصحابنا».
مستند الشیعة 16 ص 250: «الشرط الخامس : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما . فلا عبرة برضاعة بعدهما . إجماعا محققا ، ومحكيا».
جواهر 29 ص 296: «فلا خلاف معتد به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع فلا عبرة بما بعدهما ولو في الشهر والشهرين ، بل الاجماع بقسميه عليه».
«الفطام» فی اللغة بمعنی فصل الولد عن الرضاع مطلقا کان بعد کمال الحولین من الولادة ام فی اثنائهما.
و لکن فسر فی الروایة بالحولین من الولادة.
وسائل: 20 ص 385 باب 5 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 5: «حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ و جلّ».
المقصود من : «قال الله...» هو ما فی بقره 233: «و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة».
المصدر ح 9: « محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، و معناه انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام».
بناء علی ان جملة: «و معناه انه...» من الروایة لا من کلام الراوی.
و قد عبر فی کلمات الاعاظم عن الفطام بالمعنی اللغوی، بالفطام الخارجی الفعلی، و بالمعنی الروائی بالفطام السنّی.
فنقول: اختلاف معنی الفطام، لغة و تفسیرا صار موجبا للاختلاف بین الاکابر فی المراد من هذا الشرط الثالث و صار موجبا ایضا لاختلاف بین ما اختاره السید الاستاذ محقق الخوئی ره فی رسالة الرضاع ص 95 مع منهاج الصالحین ج 3 ص 304 مسئلة 1275 کماسیاتی.