< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلوص اللبن

 رسالة النکاح ص 139 -ذیل الصفحة- نصه:

«قال فی کتاب «فقه السنة 2 ص 398: التغذیة بلبن المرضعة محرم سواء کان شربا او وجورا او سقوطا حیث کان یغذی الصبی و یسد جوعه و یبلغ قدر رضعة لانه یحصل به ما یحصل بالارضاع من انبات اللحم و انتشار العظم، فیساویه فی التحریم».

 فتراه لم ینقل الخلاف من احد من فقهائهم فکانه مما اتفقوا علیه.

 و اما استدلاله بحصول غذا الصبی و سد جوعه بذلک، فضعیف لان العبرة بصدق الرضاع المغذی تبعا لظاهر الکتاب والنصوص ولایصدق ان بالتقام الثدی دون مطلق التغذی باللبن.

 ثم زاد الشریع: خلوص اللبن:

«و کذا یجب ان یکون اللبن بحله فلو خرج بان القی فی فم الصبی مائع و رضع فامتزج حتی خرج عن کونه لبنا لم ینشر».

 جواهر 29 ص 295: « إذ الرضاع وإن تحقق إلا أن المعتبر مع ذلك نصا وفتوى وصول اللبن ، بل في كشف اللثام أن ذلك هو المفهوم من الرضاع والارضاع والارتضاع ، بل فيه أيضا أن في حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة ، ولو لم يخرجه عن الاسم جرى عليه الحكم ما لم يحصل مناف من جهة أخرى».

 جامع المقاصد 12 ص 211: «لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل ، فلو جبن له فأكله ، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر ، ويدل عليه ظواهر النصوص التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع ، فإن مثل ذلك لا يسمى رضاعا لم ینشر...».

 رسالة النکاح، ص 90: «الشرط الرابع: خلوص اللبن...».

 رسالة النکاح ص 91: «و لایخفی ان عد هذا الامر شرطا للبن لایخلو من مسامحة اذ هو فی الحقیقة مقوم لاشرط»

 یستفاد من کلمات الاکابر ره ان وجه لزوم عدم مزج اللبن بشیئ اخر ان عنوان الثابت فی النصوص و فتاوی انما هو ارضاع اللبن فلابد فی نشر الحرمة من صدق عنوان الارضاع و عنوان اللبن فلو مزج بما اخرجه من عنوان اللبن لم یکن ناشرا للحرمت من النصوص:

 1. وسائل 20 ص 388 باب 6 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 1: « بريد العجلي - في حديث - قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها...».

 2. المصدر ح 4: « عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك...».

 دلالتها مثل غیرهما من النصوص علی ان مدار السئوال و الجواب انما هو عنوان «لبن» واضحة.

و الحاصل فالاقوی هو لزوم کون عنوان اللبن صادقا فیما یشربه الصبی تبعا لاصحابنا الامامیة.

و اما الحیاة

 شرایع: «و لو ارتضع من ثدی المیتة او رضع بعض الرضعات و هی حیة ثم اکملها میتة لم ینشر لانها خرجت بالموت عن التحاق الاحکام فهی کالبهمیة المرضعة و فیه تردد».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo