< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الشرط الثانی: توالی الرضعات

و اما الشرط الثانی - توالی الرضعات-

 شرایع: «و انه ولا بد من توالي الرضعات ، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها . فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثم رضع من أخرى ، بطل حكم الأول . ولو تناوبت عليه عدة نساء ، لم ينشر الحرمة ، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء . ولا يصير صاحب اللبن ، مع اختلاف المرضعات أبا . ولا أبوه جدا ولا المرضعة أما»

اقول: ظاهر هذه العبارة هو ان المخل بالتوالی، ما کان من جنس العدد ای الرضعة فلا یقدح الفصل بغذاء آخر و هو ظاهر من عدة من الاعاظم مثل:

 جواهر ج29 ص 392: « كوضوح كون المراد بالتوالي عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة أخرى نصا وفتوى ، فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه ، بل و بوجود اللبن في فمه بلا خلاف أجده فيه ، بل يظهر من المسالك وغيرها المفروغية منه»

 منجد: الوجور جعله فی، فیه.

 و جامع المقاصد ج 12 ص 220: « وأما التوالي فيتحقق بأن لا يرتضع من امرأة خلال رضاعه من أخرى وإن كان لبن كل منهما لفحل واحد عندنا خلافا لبعض العامة لقول الباقر عليه السلام : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ). وأشار عليه السلام بقوله : ( من امرأة واحدة ) إلى آخره ، إلى تفسير متواليات».

 و مستند الشیعه ج 16 ص 254 و استدل فیه مضافا الی اجماع ادعی بما نصه:

 ص 255: « فإن المتبادر من المتفرقات ما تخلل بينها من جنسها ، وإلا فتوقف حصول التعدد على تخلل شئ ظاهر...».

 اقول تقدم صریح موثقة زیاد بن سوقة فی ان المخل بالتوالی هو رضعة امراة اخری... «خمس عشرة رضعة متوالیات من امراة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعة امراة غیرها...».

 و حیث اخترنا سابقا عدد خمس عشرة رضعة بواسطة هذه الموثقة فلابد من قبول اختصاص الفاصل بالرضعة عملا بالموثقة و قدانقدح من الموثقة ایضا ان القادح فی التوالی هو الرضعة الکاملة لامسمی الرضاع لما تقدم ان المتبادر من الرضعة هی الکاملة لاالناقصة.

و بالجملة فالفاصل المضر بالتوالی هو الرضعة الکاملة، و لایقدح القلیل نعم الاحتیاط الاستحبابی عدم فصل غیر الکاملة ایضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo