< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج فقه استاد رضازاده سه شنبه 22/10/88

العنوان: قیود الرضعات

 4. الظاهر عدم لزوم التوافق بین الزمان و بین العدد إما لما افاده:

 الجواهر ص 287 بما نصه: « ثم لا يخفى عليك ظهور النص و الفتوى في الاكتفاء بذلك و إن لم يبلغ العدد ، و يمكن أن يكون تحديد الشارع ملاحظا فيه الوسط من الناس ، فإنه كما اعترف به في المسالك يأتي على العدد تقريبا ، وهذه عادة للشارع في ضبط قوانين الشرع في مقامات عديدة ، ويكون تحقيقا في تقريب»

 و إما لما افاده رسالة النکاح ص 120: «ثم انه لو اخترنا التحدید بالخمس عشرة لم یعارضه التحدید برضاع یوم و لیلة لان کلاالتحدیدین قد ورد فی موثقة زیاد بن سوقة مع العطف بینهما بکلمة «او» مما یظهر منه کفایة کل من التحدیدین علی سبیل منع الخلو فیکون المحرم بمقتضی هذه الروایة الرضاع اما بالعدد الخاص او بالزمان الخاص.

و اما اذا اخترنا التحدید بالعشر -فتتحقق المعارضة بین تلک الروایات- «الدالة علی العشرة» و بین الموثقة من ناحیة التحدید بالزمان بالعموم من وجه... و علاج هذا التعارض انما هو بالجمع العرفی بین الروایتین... فتکون النتیجة: هو ان الحد احدهما علی سبیل منع الخلو و یکون التصرف فی کل منهما برفع الید عن ظهوره فی التعیین، و حمله علی التخییر بقرینة الآخر و الا لکان ذکر الآخر لغواً و هو مستحیل علی الحکیم هذا مع ان الصناعة فی خصوص المقام تقتضی الحمل علی ما ذکرنا وذلک لموافقة کل منهما للکتاب او السنة فی مورد المعارضة مع الاخر فیکون الترجیح معه».

 «خلاصة ما ذکر فی الزمان»

 1. النصوص الواردة فی الزمان و ان کان مختلف المضمون و لکن المعروف و مورد عمل الامامیة هو یوم و لیلة.

 2. المختار فی الزمان هو الیوم و اللیلة تبعا للامامیة و عملا بموثقة زیاد بن سوقة.

 3. المختار هو کون الزمان المذکور اعما من الحقیقیین و الملفق.

 4. المختار هو عدم لزوم اتفاق الزمان مع العدد فی نشر الحرمة اذا المستفاد من نصوصهما هو سببیة کل منهما علی سبیل منع الخلو.

«شرائط الارضاع بالعدد»

 شرایع:

«و یعبر فی الرضعات المذکورة قیود ثلاثة:

ان تکون الرضعة کاملة و ان تکون الرضعات متوالیة و ان یرتضع من الثدی

اما الشرط الاول:

 جواهر 29 ص 288: « بلا خلاف أجده فيه بيننا ، للأصل و التبادر و التصريح بها في الأخبار كما عرفت»

 مستند الشیعه 16 ص 254: «و المراد بالرضعة الكاملة : ما عده العرف كاملا ، وهو الذي يروي الصبي وكان من شأنه إنامته كما في رواية الفضيل...ثم انه تحسب الرضعات المتخللة بینها لفظ الثدیین للتنفس او الملاعبة او المنع من المرضعة مع المعاودة و حصول الکمال بعدها رضعة واحدة ان لم یتل الفصل و الا احتسب الجمیع کالاحاد رضعات ناقصات فلاینشر حرمة»

 جامع المقاصد ج 12 ص 220: «و المرجع في كمالية الرضعة إلى العرف ، إذ الشارع لم يعين لها قدرا مضبوطا ولم يحدها بزمان ، فدل ذلك على أنه جعل المرجع العرف ، كما هو عادته في أمثاله ،

ولأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo