< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: سند الروایات

 و الوجه فی التعبیر عنها بالموثقة دون الصحیحة هو کون عمار الساباطی الثابث فی سندها فطحی المذهب وان قیل برجوعه الی امامة موسی بن جعفر علیهما السلام و لکنه لم یثبت.

 و لذا نسب الروایة ابن ادریس الی العمار اشارةً الی مذهبه الفاسد.

 و نسبها بعض آخر الی زیاد بن سوقة اشارة الی ان السائل من الامام علیه السلام انما هو زیاد و هو صحیح المذهب.

 و علی ای تقدیر العمار ثقة لتوثیق:

 1. الشیخ: «له کتاب کبیر، جید، معتمد... فهو ثقة فی النقل و ان کان فطحیا»

 2. و النجاشی: «عمار بن موسی الساباطی... و اخواه: قیس، و صباح رووا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهما السلام، و کانوا ثقات فی الروایة، له کتاب یرویه جماعة» کما فی معجم رجال الحدیث ج12 ص 260.

 : و صرح محقق الخوئی ره ان الوثاقة او الحسن تثبت بامور:

 مقدمة معجم رجال الحدیث ص 23

 1. نص احد المعصومین.

 2. نص احد الاعلام المتقدمین... کالبرقی، و ابن قولویه، و الکشی، و الصدوق و المفید، والنجاشی، و الشیخ و اضرابهم.

 3. نص احد الاعلام المتاخرین... کالشیخ منتجب الدین او ابن شهر آشوب.

 4. دعوی الاجماع من قبل الاقدمین.

 و بالجمله تکون الروایة معتمدا سندا و دلالة.

و اما مرسل المقنع

 وسائل 20، ص 379 باب 2 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 14: «محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن».

 و دلالتها علی التحدید بخمس عشرة رضعة موالیات ایضا واضحة.

فتلخص ان التحدید بالعدد یدور بین العددین: عشرة رضعات او خمس عشرة رضعة. و اختار کل منهما کما تقدم جمع من الاکابر.

فنقول: روایات الواردة فی باب کمیة الرضاع طوائف متعددة:

 1. قلیله و کثیره موجب للحرمة حتی الرضعة الواحدة تقدم جلسه 13/10/88 و الوسائل ج20 باب 2 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 10 بدون مصة الواحدة.

 2. الرضعة الواحدة کالماة لاتحل له ابدا تقدم فی جلسة 13/10/88.

 3. خمس رضعات او تسع صفوان عن ابی الحسن علیه السلام. وسائل ج 20 باب 2 من ابواب الرضاع ح 24.

 4. لا تحرم عشر رضعات:

 وسائل ج 20 ص 374 باب 2 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 3 و مثله ح 4 عن عبدالله بن بکیر تقریبا: «عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا».

 5. لا محرم خمس عشرة رضعة:

 المصدر ح 6: «عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم».

 6. عشر رضعات توجب الحرمة: تقدم جلسة 14/10/88 ما تدل علیه بالمفهوم الشرطیة منها:

 المصدر ح 5: «عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا».

 7. خمس عشرة رضعة توجب الحرمة تقدم جلسة 14/10/88 منها:

 المصدر ح1: «زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات...».

و قد ظهر عند بیان قولی الاول و الثانی ان طائفتی الاولی و الثانیة موافقتان للعامة و لم تکونا موثقة بهما لاعراض المشهور من القدماء و المتاخرین عنهما مضافا الی معارضتهما مع ما هو اکثر عددا و اوثق سندا و دلالة.

 و کذا الطائفة الثالثة ایضا.

 و اما الطائفة الرابعة و الخامسة تحملان علی صورت عدم توالی الرضعات لتقیید اطلاقهما بما تدل علی حرمت عشرة رضعات متوالیات او علی حرمة خمس عشرة رضعة متوالیة مضافا الی اعراض المشهور عنها.

فیبقی الکلام فی طائفی السادسة و السابعة و تقدم صحة کلتا الطائفتین سندا و عمل جمع کثیر من الفقهاء بهما فلو امکن تقدیم احدیهما علی الاخری فیعمل علی طبقه و الا یحکم بالاحتیاط بالجمع بین عدم الازدواج بعد عشرة رضعات متوالیات مع عدم النظر الیهما بعد العشرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo