< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ادلة القول العشرة

2. بروایات خاصة

 منها: وسائل 20 ص 389 باب 2 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 5: موثقة عمر بن یزید قال «عبد الله بن سنان قال : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَام‌ »

 منها: المصدر ح9: موثقة هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) «قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم فاما الرضعة و الثِّنْتَان‌ و الثلاث ، حتى بلغ العشر ، إذا كن متفرقات فلا بأس»

تقریب الاستدلال بها ان مفهوم الشرط فیهما -اذا کانت- اذا کنّ- تدل علی ثبوت الحرمة و الباس اذا کن العشر متوالیات.

 و قد ثبت فی الاصول ثبوت المفهوم و حجیة للجملة الشرطیة اذا لم تکن محققة الموضوع.

و قد اورد علیهما الشیخ الانصاری بمعارضتها بروایات معتبرة الدالة علی عدم الاعتبار بالعشرة مثل:

 المصدر ح 2: صحیحة عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) «قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات»

 المصدر ح3: موثقه عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) «قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا»

 و قد جمع بین الطائفتین محقق الخوئی ره کما فی المجمع ص 108 بان الطائفة الثانیة مطلقة من حیث توالی رضعات العشر و عدم القداح و طائفة الاولی دالة بالمفهوم علی التوالی فتکون مقیدة مقتضی صناعة الاصول هو حمل المطلق علی المقید و نتیجة الجمع هو نشر الحرمة بعشر رضعات متوالیات و سبقه فی هذا الجمع غیره کما فی الجواهر ج 29 ص 284 اشارة الیه مع رده کما یاتی الاشارة الیه.

و الحاصل الی الآن هو نشر الحرمة بالعشرة اذا کانت متوالیات.

 و اختاره صاحب مستند الشیعه ج 16 ص 248 نصه:

«و من ذلک تظهر تمامیة ادلة ذلک القول» و کلمة «ذلک القول» اشارة الی القول بتمامیة عشر رضعات.

و اما القول الرابع -خمس عشرة رضعة- مستند الشیعة ص 284

 استدل له فی الجواهر ج 29 ص 285:

 بالاجماع و موثقة زیاد بن سوقة و مرسلة المقنع

 اما الاجماع نصه: «ضرورة استلزام عدم النشر بها -ای العشرة- النشر بالاکثر و هو اما الخمس عشرة او ما فوقه او ما بینه و بین العشر و الاخیران باطلان بالاجماع فتعین الاول و الاجماع هنا مع وضوحه منقول فی کلام الاصحاب ... فلاریب فی تعین الخمس عشرة.

مضافا الی موثق زیاد بن سوقة ومرسل المقنع و قد اتضح الحال بحمدالله علی وجه لم یبق شک فی المسئلة».

 و اما موثق زیاد بن سوقه:

 المصدر ح1: عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة «قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»

 و دلالتها علی لزوم عدد خمس عشرة رضعة متوالیات و کذا دلالتها علی عدم کفایة عدد عشر رضعات متوالیات واضحة اذ قید -متوالیات- و ان لم یصرح به بعد العشرة و لکنه المقصود بقرینة ذکره بعد خمس عشرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo