< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حکم لبن هذه الولادة

و اما الثانیة- حکم لبن هذه الولادة- تقدم فی الفرع الثانی تبعیة اللبن للنسبة فالمقام مثله و لذا صرح صاحب الجواهر ج 29 ص 263 « و كان اللبن تابعا، فلا ينشر حرمة بالنسبة اليه و إن نشر بالنسبة إلى الامرأة... یحرم الولد علیه ان کان بنتا مع الدخول بالام لکونها ربیبة حینئذ».

 و جامع المقاصد ج 12 ص 165:« اذا عرفت ذلک فاعلم ان اللبن ینتفی عن الملاعن کما ینتفی عنه الولد».

 فلا کلام ایضا فی عدم نشر الحرمة الرضاع بالنسبة الی الملاعن.

و اما الثالثة: اقرار الملاعن بعد اللعان بکونه ولدا له هل یوجب الاقرار عود النسب ام لا؟ و ایضا یوجب عود حکم اللبن ام لا؟

 صرح صاحب الشرایع ره فی عبارته المتقدمة، عود النسب و لکن بالنسبة الی ارث الولد منه دون العکس.

 و صرح صاحب الجواهر ره عند شرح هذا الکلام من الشرایع - لعدم عوده -نصه ص 263:

«بل يقوى في النظر أن ذلك- عدم ارث الملاعن عن الولد- لعدم عود النسب بإقراره، لا أنه يعود به و عدم الإرث عقوبة، ضرورة عموم ما دل على انقطاع النسب باللعان، و الإرث منه مؤاخذة له بإقراره لا ينافيه‌».

 و صرح الجواهر ایضا بعدم عود حکم اللبن نصه:« بل لا یعود حکم اللبن الا بالنسبة الیه خاصة مواخذة له بالاقرار و ربما احتمل عوده مطلقا و لکنه واضح الضعف».

 و مثله جامع المقاصد ص 195:« هل یعود- اللبن-اذا اعترف بالولد... و الذي يقتضيه النظر أنه يعود أيضا بالنسبة إليه خاصة، فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع و كان رقيقا الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفي عتق عليه، أخذا له بإقراره».

اقول: لا فرق عملا بین عود النسب فی المفروض و عدمه اذ علیهما لم یترتب الا ما یکون علیه المقر من ارث الولد منه و من ترتب حکم اللبن علیه خاصة.

 ولکن عدم العود اظهر و اقوی لما افاده صاحب الجواهر من عموم ما دل علی انقطاع النسب باللعان فانه شامل صورة الاعتراف بعد اللعان، کشموله صورة عدم الاعتراف فالمختار هو عدم عود النسب بالاعتراف بان الولد ،ولده.

 «خلاصة ما تقدم فی الفرع الثالث و فی السبب الاول من اسباب التحریم»

من اسباب التحریم، اللعان و هو بعد رمی الزوجة بالزنا مع ادعاه المشاهدة و عدم البینة او بعد نفی الولد مع انکار الزوجة. ذکر الشرایع فی هذا الفرع مسائل ثلاثه:1- انتفاء الولد المنفی بعد اللعان عن الملاعن بلا خلاف و لا اشکال. 2- تبعیة اللبن فی باب الرضاع للنسب فلا یوجب نشر الحرمة فی المفروض بالنسبة الی الملاعن خاصة لعدم نسبته معه. 3- عود النسبة و ارث الولد من الملاعن المقر بان الولد،ولده بعد اللعان دون العکس. المختار تبعا لصاحب الجواهر عدم عود النسبة،و ارث الولد من الملاعن یکون مواخذة باقرارة لا لعود النسبة. الفصل الرابع من نکاح الدائم: اسباب التحریم و هی احد و عشرون، ذکر الشرایع منها ستة،السبب الاول النسب. یحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ: أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ و الضابط : اصول کل احد و فصوله و فصول اول اصوله و اول فصل من کل اصل آخر. فروع ثلاثه من النسب: 1- مثبت النسب و هو اثنان : نکاح الصحیح و الوطء بشبهة دون الزنا 2- تردید النسب و اقسامه الاربعة و الضابط لرفع التردید و اثباته للاول او الثانی او لهما او لغیرهما 3- انکار النسب و الملاعنة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo