< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الاستدلال بالآیة

 هذا ولکن الاستدلال بها هل بتم بالنسبة الی جمیع الاصناف السبعة ام یختص بما لا واسطة فیه مثل الام و البنت، قولان: و علی الاول لا یحتاج فی اثبات تحریمها الی غیر الآیة و علی الثانی یحتاج بالنسبة الی ما فیه الواسطة مثل الجدة و بنات البنت و اضرابها،اختار الاول صاحب الجواهر و جامع المقاصد ص 188

 نص الجواهر ج 29 ص 140 :« فقد عرفت المراد بالمحرمات السبع المذكورات في الآية سواء قلنا بصدق الأسماء حقيقة على العاليات و السافلات و إن تفاوت الأفراد في الانسياق، أو قلنا به فيما لا واسطة خاصة دون غيره، فمجاز إلا أنه مراد في خصوص الآية، لاتفاق المفسرين كما قيل على إرادة ذلك منها، و لأن المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام، و يدل عليه قوله تعالى نساء 24 «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» و لا ريب في أن الحمل على العموم أنسب بالفرض المذكور، لانحصار المحرمات النسبية في السبع على ذلك التقدير، بخلاف ما لو لم ترد منها ذلك، فإنه يخرج عنها حينئذ كثير مما يحرم بالنسب، و أيضا فالمعنى الحقيقي للأم على هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صيغة الجمع، فيجب حمله على ما يطلق عليه اللفظ و لو مجازا، تحقيقا لمقتضى الجمعية، و إرادة هذا المعنى من الأم يقتضي إرادته من غيره، لأن الظاهر كون الجمعية في الجميع على نسق واحد، و احتمال كون التعدد باعتبار تعدد المخاطبين خلاف الظاهر، لأن خطاب الجماعة للعموم، و مقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد دون المجموع، و ما يقال إن المجاز هنا لازم إما في الخطاب أو في ألفاظ النسب و لا ترجيح يدفعه منع انتفاء الترجيح، فان التجوز في الثاني أقل، و الفائدة فيه أتم و أكمل، على أنه موافق للنصوص المعتبرة المستفيضة الدالة على تحريم نساء النبي صلى الله عليه و آله على الحسن و الحسين عليهما السلام لو لم تكن محرمة على الناس بآية نساء 22«وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» و حرمة حلائلهما عليهما السلام عليه صلى الله عليه و آله بقوله تعالى نساء 4«وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» و على تحريم بنات الفاطميين عليه صلى الله عليه و آله بقوله تعالى نساء 23 «وَ بَناتُكُمْ» الى غير ذلك مما يدل على المطلوب‌».

و الثانی من عبر عنه صاحب الجواهر ببعضهم، نصه ص 240:

« فمن الغريب احتمال‌ بعضهم أن المراد في الآية خصوص ما لا واسطة فيه، و التحريم في غيره قد استفيد من السنة».

و اما النصوص الدالة علی تحریم نساء النبی صلی الله علیه و آله علی الحسنین علیهما السلام و بالعکس:

منها:وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 412 باب 2 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1 «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً-(احزاب 53) حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ- (نساء 22)وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّه‌».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo