درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تفسیر اسباب الستة
و فسر النسب فی الجواهر ص 238 بقوله:«كل قريب اليه و لو بواسطة من هو أقرب منه ما عدا أولاد العمومة و الخؤولة».
فسر النظر و اللمس،جامع المقاصد ج 12 ص 288 بقوله: « المراد ان النظر الی ما یحرم علی غیر المالک النظر لیه و کذا اللمس ... ».
هل یوجب حرمة المنظورة و الملموسة علی الابن و الاب...
و المقصود عن الزنا بها:هو الزنا مع الاحصان.
و الایقاب: جامع المقاصد ج 12 ص 321 « ادخال بعض الحشفة ولو قلیلا» یعنی الذی لایوجب الغسل و ص 317 « من لاط بغلام او رجل فاوقبه حرمت علیه ام الغلام و اخته و بنته».
و الافضاء: جامع المقاصد ص 331 « المشهور ان الافضاء هو صیرورة مسلک البول و الحیض واحدا بذهاب الحاجز...او مسلک الغائط و الحیض واحداً». یعنی بالجماع
و اللعان: جواهر ج 3 ص 24 «برمیها بالزنا و یدعی المشاهدة و لابینة...فاذا تلاعنا سقط عنه القذف و عنها الحد و حرمت علی موبداً».
و القذف: مثل اللعان و لکن بعد ملاعنة.
و التعظیم: من خصائص النبی صلی الله علیه و آله و معناه حرمة التزویج مع زوجته المطلقة او بعد وفاته ص.
و یاتی الاشارة الی بقیة الاسباب فی محله.
اما النسب
جواهر ج 29 ص 238 نقلا عن شرایع « و يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء الأم و الجدة و إن علت لأب كانت أو لأم و البنت للصلب و بناتها و إن نزلن و بنات الابن و إن نزلن و الأخوات لأب كن أو لأم أو لهما.
و بناتهن و بنات أولادهن و العمات سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما و كذا أخوات أجداده و إن علون و الخالات للأب أو للأم أو لهما و كذا خالات الأب و الأم و إن ارتفعن و بنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما و سواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه و بناتهن و إن سفلن و مثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب و إن علا و الولد و إن سفل و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و إن ارتفع و كذا الخال».