< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تزویج الاخوین اختهما برجلین

 اقول یستفاد من عبارة الشرایع هذه فی مسالة «تزویج الاخوین اختهما برجلین» فروع ثلاثة:

 الاول: توکیلها لهما و اتفق العقدان علی التعاقب

 الثانیة: المفروض مع وقوع العقدین فی حالة واحدة و زمان کذلک

 الثالثة: کان العقدان فضولیان و بدون اطلاع الاخت

اما فرع الاول

 یستفاد من الجواهر ج 29 ص 230 و مستند الشیعة ج 16 ص 211 و جامع المقاصد ج 12 ص 165 :صحة عقد السابق و بطلان اللاحق لوقوعه علی امرأة ذات بعل.

 و علیه فلو دخلت المراة علی صاحب العقد اللاحق لا بد من التفریق بینهما اذ لیست زوجة له.

 ولو حملت منه: فان کانت عالمة بالحال لم یلحق بها الولد و لم تستحق مهرا، لا مهرا المثل و لا المسمی و یلحق الولد بالاب لو کان جاهلا و لو کان ایضا عالما لم یلحق الولد به ایضا.

 اما لو کانت المراة جاهلة بالحال،الحق الولد بها و استحقت المهر و تعتدّ عدّة الطلاق لان الوطی شبهة ثم تردّ بعدها الی الاول.

و اما فرع الثانی

 فیه القولان :بطلانهما و صحة عقد اکبر الاخوین.

 استدل للقول بالبطلان جامع المقاصد ج 12ص 166 بقوله « و لو اتفق العقدان بالقبول بطلا، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما، و لصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فتعين بطلانهما».

 و مثله فی الترجیح بلا مرجح قبول صحة احدهما جواهر ص 232

و للقول الثانی الذی نسب الی الشیخ و ابن البراج و ابن حمزة،

 استدل له بروایة

 وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 281 باب 7 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح4

«وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ- وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِز».

 تقریب الاستدلال بها هو اقتران العقدین و کون الاخوین وکیلین و کون المراد من الاول الاخ الاکبر

و فیه:عدم ظهورها لو لم نقل بعدم اشعارها بشیء من الثلاثة بل صرح الجواهر ص 233 بان حملها علی کون العقد فضولیا اقوی لعدم قرینة علی التوکیل نصه:

«بل لعل هذا الاحتمال منه اقوی من غیره باعتبار خلوه من امارات التوکیل»

 و مثله فی الحمل علی الفضولی:

 جامع المقاصد ج 12 ص 166 «و تنزیلها علی انهما فضولیان...الصق باصول المذهب»

 و مستند الشیعة ج 16 ص 212« فيحتمل كونهما فضوليّين، كما يقتضيه الأصل و الإطلاق و الظاهر و أصول المذهب، إذ يصحّ الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقّه الدخول، لكونه إجازة، و يرفع الإشكال في تقديم الأول مع عدم الدخول، لكونه على سبيل الاستحباب».

 و مثله تقریبا جامع المقاصد و الجواهر و زاد الجواهر ص 233 ما نصه:« فينطبق الخبر المزبور على ما ذكره المصنف بقوله:و إن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت...‌»

 مضافا الی ضعف سنده و عدم جابر له کما صرح به الجواهر

و الحاصل ان المتّبع هو القول بالبطلان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo