< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

یتصور الفضولی فی النکاح اما بناء علی عدم اعتبار المجیز حال العقد و اما علی فرض وجود الولی حال العقد حاکما کان او غیره. موت احدهما قبل البلوغ یوجب بطلان العقد و سقوط المهر و الارث لعدم تمامیة العقد و عدم تحقق الزوجیة. العلة یطرد و الحکمة لا یطرد و لذا یقال : اختلاط المیاه حکمة العدة لا علتها و لذا تجب العدة و لو مع عدم الاختلاط. الیمین فی الفضولی تعبد محض لا طریق الی نفی التهمة ، الظاهر الثانی فیکون التهمة علة للیمین لا حکمة کما هو المختار مستمسک ج 14 ص 498: اصول الاقوال فی اجازة عقد الفضولی اربعة: 1- النقل 2- الکشف الحقیقی 3- کشف الحکمی 4- کشف الانقلابی. استحالة انقلاب الشیء عما هو علیه انما هو فی التکوینیات لا اعتباریات،و العقد و الاجازة من الثانی فللشارع ان یحکم حین الاجازة بحصول مضمون العقد من زمن وقوعه حقیقةً و ان یلزم ظاهرا انقلاب العقد الواقع سابقا عما هو علیه من عدم فعلیة المضون حین العقد و لذا یعبّر عن ذاک الکشف،بالکشف الانقلابی قبال الحکمی. المختار ان الحلف یوثر ظاهرا لا واقعا فلابد من ترتیب المجیز اثر الازدواج لو اجاز العقد واقعا و ان لم یحلف.

 شرایع ج‌2، ص: 224

«مسائل ثلاث‌

الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين‌

فإن وكلتهما فالعقد للأول و لو دخلت بمن تزوجها أخيرا ف حملت ألحق الولد به و ألزم مهرها و أعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة

فإن اتفقا في حالة واحدة قيل يقدم الأكبر و هو تحكم و إن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيها شاءت و الأولى لها إجازة عقد الأكبر و بأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo