< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لزوم عقد الابوین

 فنقول : اما لزوم عقد الابوین و عدم الخیار لهما،تقدم الاشارة الیه فی مبحث تعیین الاولیاء ص 172 من جواهر ایضا و قلنا هناک،‌أنّ فی لزوم عقدهما قولان:

ما هو المشهور و هو لزوم العقد و عدم الخیار لها بل لا خلاف بالنسبة الی الصبیة. الخیار لخصوص الصبی.

و استدل للقول الاول: مضافا الی قاعدة اللزوم کما صرح به جواهر ج 29 ص 174 و مضافا الی قیام الولی مقام المولی علیه،برویات متظافرة معتبرة.

منها: صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع

 وسائل الشیعة ج 20 ص 275 باب 6 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح 1

« قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا»

 و منها:المصدر ص 277 ح 7 «عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا»

و استدل للقول الثانی:

 بروایة محمد بن مسلم المصدر ح 8 « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَى الْأَب‌...»

 و اورد علی نصوص قول الثانی،صاحب الجواهر ج 29 ص 216 « فأثبتوا له(صبی) الخيار عملا ببعض الأخبار القاصر عن معارضة غيره من وجوه، كما عرفته سابقا(ص 174)، فهو إما مطرح أو محمول على الخيار بالطلاق أو أحد العيوب، أو يراد بالخيار فيه الإجازة مع فرض وقوع ذلك من الولي على جهة الفضولي، لعدم الغبطة أو حصول المضارة أو نحو ذلك مما لا بأس به في مقام الجمع بين الراجح و المرجوح».

اقول: و علی تقدیر الشک فی تقدیم احدی ادلّتین و تعارضهما مع عدم امکان التخییر بینهما،صرح صاحب مستند الشیعة ج 16 ص 133 ما نصه:« فيجب الرجوع إلى الأصل، و هو مع القول الأول، لأنّ الأصل الصحّة، لصحيحة الحلبي المتقدّمة(ص126) المصرّحة بذلك، و الأصل ترتّب الأثر على فعل الأب و الجدّ، حيث إنّه التزويج الثابت شرعيّته، فتستصحب الصحّة إلى أن يعلم المزيل، و لم يعلم كون ردّ الولد مزيلا».

اما صحیحة الحلبی المشار الیها فی کلامه:

 وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 221 باب11ح 4 «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا تَزْوِيجُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ وَ أَمَّا طَلَاقُه‌...»

 و صراحتها علی صحة التزویج و اضحة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo