< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مشاحّة الاب و الجد

مشاحّة الاب و الجد فی انتخاب الزوج و ارادة کل منهما الانکاح مع من اراده،شرایع« ان تشاحا قدم اختیار الجد» ظاهر عبارة الشرایع و القواعد و العروة و غیرها هو الاجماع علی تقدیم مختار الجد و یدل علیه روایات:

منها: صحیحة محمد بن مسلم

 المصدر ح 1 «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا».

 و منها: عبید بن زرارة المتقدمة آنفا« الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ».

و الحاصل لا کلام فی تقدیم الجد بعد الاجماع و ظهور الروایات.

 3- صدور العقدین منها فی زمان واحد.

شرایع:

« و لو اوقعاه فی حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الاب »

 ای سواء کان مع التشاح و عدمه.

 ظاهر عبارات الاعاظم مثل الشرایع و الجواهر و جامع المقاصد و مستند الشیعة و مستند العروة : هو الاجماع و عدم الخلاف فی تقدیم عقد الجد مضافا الی بعض النصوص.

منها: صحیحة هشام المتقدم آنفا«‌ فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى‌»

و منها: صحیحة عبید بن زرارة المتقدمة آنفا« الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ».

 اذا المستفاد منها ان تقدیم عقد الاب فی خصوص صورة تقدیم عقد الاب اما صورة العکس او التقارن فلیس کذلک.

 و علیه تکون هذه الصحیحة مقیدة لادلة ولایة الاب کما صرح به مستند العروة ج 2 ص 289

ان قلت: الصحیحتان لیستا صریحتان فی تعیین الجد بل اولویة الجد.

قلت: یستفاد الجواب من عبارة مستند الشیعة ص 207 علیک نصه:

« و التوضيح: أنّ مع اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصحّتهما:

فإمّا يبطلان معا.

أو يصحّ أحدهما لا على التعيين، بمعنى: تخيّر المعقود عليه في التعيين.

أو يصحّ أحدهما معيّنا.

و الأول خلاف الأصل- و إنّما كان يحكم به في عقدي الوكيلين المقترنين، لعدم المرجّح، و هو هنا موجود، و هو تصريح الشارع بأولويّة عقد الجدّ- بل خلاف مدلول الأخبار أيضا.

و الثاني أيضا خلاف الأصل، لأنّ تأثير اختيار المعقود عليه في صحّة العقد أمر مخالف للأصل.

فتعيّن الثالث، و لا ضير فيه، و عدم إمكانه في عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح، و هو هنا غير لازم، فيجب ترجيح ما رجّحه الشارع،لمعلوميّة صحّته دون غيره».

اقول: اما عدم صحتهما معا فلاستلزامها مشروعیة زوجة واحدة فی زمان واحد للزوجین و بطلانها بدیهی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo