درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: لزوم نطق الثیب بالاجازة
و اما الثیب و لزوم نطقها بالاجازة.
تقدم عبارة جامع المقاصد « و اما الثیب فلا بد من تصریحها بالاذن».
و ادعی الجواهر ص 205 عدم الخلاف و الاشکال نصه :«و کیف کان فلا اشکال کما لا خلاف فی انه تکلیف الثیب النطق الا مع اقتران سکوتها بقرائن تدل علی رضاها قطعا».
و اما الثالث- لزوم اجازة المالک و الاب لو کانت المزوجة مملوکة او صغیرة-
اقول: وجه لزوم اجازة المالک او الاب و الجد ظاهر،لعدم صحة اجازة المعقود علیها إما لکونها مملوکة و إما لکونها صغیرة کما تقدم فی مبحث اولیاء العقد.
«خلاصة ما ذکر فی المسالة الرابعة ای نکاح الفضولی»
یستفاد من هذه المسالة امورا ثلاثة: 1- لو کانت المزوجة حرة کبیرة و کان عقدها فضولیا لا بد من اجازتها2- لو کانت بکرا،سکوتها اجازة و لو کانت ثیبا،لابد من الاجازة لفظا 3- اجازة اللازمة اجازة المالک او الاب و الجد لو کانت المزوجة مملوکة او صغیرة. عقد الفضلی فی النکاح،هو عقد الصادر ممن لیس له ولایة و لا سلطنة علی النکاح. المعیار فی البکارة و الثیبوبة وجهان: 1- الزوال بالوط و عدمه 2- وجود هذه الصفة و عدمه تقدم فی معنی الثیب اربع احتمالات 1- زوال البکارة 2- زوالها بالوطی مطلقا ولو بالزنا 3- زوالها بوطی الزوج 4- مجرد کونها مزوجة و المختار هو الثانی الاقوال فی الفضولی ثلاثة: 1- جریانه فی النکاح مطلقا 2- عدمه مطلقا 3-جریانه فی تسعة مواضع. المختار هو القول الاول،تبعا للمشهور و عملا بعمومات و خصوصات مستفیضة او المتواترة. و اما الامر الثانی،اختلاف المزوجة فی کیفیة الاجازة المشهور و المعروف کفایة سکوت البکر بما هو سکوت فی اجازة عقد الفضولی مثل کفایة سکوتها فی الاذن فی ایقاع العقد ابتداء و خالف ابن ادریس و استدل المشهور:1- وجود سبب کفایة اذنها ابتداء عن الاجازة و هو حیائها عن التلفظ 2- نصوص متعددة.
اما الثیب فلا بد من التلفظ بها.
المختار فی البکر و الثیب ، هو قول المشهور اعنی کفایة سکوت البکر بما هو سکوت فی الاجازة ،و لزوم القطع برضا الثیب اما بتلفظها بالاجازة و اما بالسکوت المقرون بالقرائن الدالة علی رضاها. المختار تبعا للاعاظم ره لزوم اجازة الاب و الجد لو کانت المزوجة الفضولی، صغیرا.
شرایع:
«الخامسة إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له.
و لو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة و كذا لو جن الأب أو أغمي عليه و لو زال المانع عادت الولاية و لو اختار الأب زوجا و الجد آخر فمن سبق عقده صح و بطل المتأخر و إن تشاحا قدم اختيار الجد و لو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب».
یستفاد من العبارة فروع ثلاثة:
کفر الولی. جنون الولی او اغمائه. اختلاف الاب و الجد فی انتخاب الزوج.
یسفاد منها ایضا حیث عبر عن الکفر و الجنون و الاغماء بالمانع بقوله «لو زال المانع»انها موانع للولایة الثابتة لا مسقطات لها کما یظهر من بعض العبارات.
اما فرع الاول:
یستفاد من کلمات الاعاظم مثل جواهر ج 29 ص 206 ، جامع المقاصد ج 12 ص 107 ، مستمسک ج14 ص 4۸2 و مستند العروة ج 2 ص 311:
الاجماع علی نفی ولایة الکافر عن ولده المسلم بل هو من الواضحات بعنوان الشاهد فانظر عبارة مستند العروة ج 2 ص 311 «بلاخلاف عیه بل الظاهر من کلماتهم انه من الواضحات المتسالم علیه».