< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:اعتبار عبارة المراة في العقد

 شرايع:

«الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد فيجوز لها أن تزوج نفسها و أن تكون وكيلة لغيرها إيجابا و قبولا».

 و مثلها تقريبا عروة ج 2 ص 195 مسال 15 من سائل «فصل في العقد و احكامه».

«لايشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمراة الوكالة عن الغير في اجراء الصيغة كما يجوز اجرائها لنفسها».

 و ادعي في الجواهر ج 29 ص 200 و غيره عندنا «بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بل و لا اشكال».

 و استدل له مضافا الي اطلاقات ادلة التوكيل و النكاح بروايات خاصة.

منها: رواية عبد الرحمن بن كثير عن ابي عبد الله عليه السلام.

  الكافي، ج‌5، ص: 375 و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 263 و مستند الشيعة ج 16 ص 86.

  قال لما اراد رسول الله صلي الله عليه و آله ان يتزوج خديجة بنت خويلد اقبل ابوطالب الي عمها و تلجلّج العم قالت خديجة لعمّها« فَلَسْتَ أَوْلَى بِي مِنْ نَفْسِي قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا مُحَمَّدُ نَفْسِي وَ الْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي فَأْمُرْ عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً فَلْيُولِمْ بِهَا وَ ادْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ».

 صرح مستند الشيعة ج 16 ص 101 « و هي و ان دلت علي الجواز في الجملة الا انه يتم المطلوب بعدم الفصل».

و منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 43 باب 18 من ابواب المتعة ح 1

«عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ ... فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا الْحَدِيث‌»

 دلاتهما واضحة علي المفروض و هو المختار بتعا للاصحاب و خلافا للشافعية.

 و الحاصل ان مساله الثالثة صريحة علي اعتبار عقد الصادر من المراة و انه لا فرق بينها و بين الرجل في عقد النكاح ايجابا و قبولا للغير او لنفسها و هو المختار.

شرايع:

« الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر.

فلو زوج الصبية غير أبيها و جدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد و لو كان أخا أو عما و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها و تكلف الثيب النطق و لو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك و كذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح».

 تقدم ان المزوّج لو كان هو الاب و الجد و كان العقد مع جميع ما يعتبر فيه لم تكن للصبية اعتراض ابدا بلا خلاف.

 و اما لو كان المزوج غير الاب و الجد فهل يحتاج الي الاذن او الاجازة امالا؟

 هذه المسالة الرابعة،بيان لجواب ذاك السوال و المستفاد منها امور ثلاثة:

الاول: لزوم الاذن قبل اجراء صيغة او الاجازة بعده و لو كان المزوج اخها او عمّها لو كانت المزوجة حرة كبيرة.

الثاني: اختلاف المزوجة من جهة كيفية الاذن او الاجازة لكفاية السكوت لو كانت بكرا و لزوم التلفظ بهما لو كانت ثيباً.

الثالث: لزوم اجازة المالك او الاب و الجد لو كانت مملوكة او صغيرة.

 و بعبارة اخري اذا كان المزوج غير الاب و الجد،قريبا كان مثل الاخ و العم ام بعيدا:

 تارةً تكون المزوجة حرة كبيرة.

  و اخري مملوكة او صغيرة.

 ففي الاول لابد من اذنها او اجازتها سكوتا او نطقا.

  و في الثاني لزوم اجازة المالك او الاب و الجد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo