درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: لو زوجها الولي دون المهر
شرائع ج2، ص: 222
«الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثلهل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض».
قبل بيان الاقوال في المسالة نذكر مقدمات:
احديها: الولي لو كان هو الاب او الجد يعتبر في صحة تزويجه عدم المفسدة و لو كان غيرهما يعتبر فيها المصلحة.
ثانيها: لو كان تزويج الولي مع رعاية شرط الصحة من عدم المفسدة او وجود المصلحة لم يكن لها حق اعتراض بعد كمالها ،لا في العقد و لا في المهر بل لاخلاف كما في الجواهر ج 29 ص 197 « و للصحاح المستفيضة».
ثالثتها: صرح مستند العروة ج 2 ص 285 ان التطابق بين الايجاب و القبول في المتعلق معتبر في صحة العقد بلاخلاف.
فنقول: الاقوال في المسالة ثلاثة
عدم الاعتراض لها و صحة العقد و المهر و لزومهما معاً نسب هذا القول الي الشيخ رحمة الله عليه:
اولاً: لاطلاق النصوص الولاية للاب.
منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام.
وسائل الشيعة، ج20، ص: 286 باب 9 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد.
«حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَة».
و شمولها للمقام واضح و روايات اخر مثلها.
و اورد عليه المستمسك ج 14 ص 457 بما نصه:« و ادلة نفي الضرر مقدمة علي اطلاق ادلة الولاية» و مثله مستند العروة ج 2 ص 284 .
و ثانياً: اولوية المفروض عن جواز عفو الولي عن المهر الثابت.
و اورد عليه المستمسك ج 14 ص 457 بما نصه:« و فيه ان التعدي عن العفو الي المقام غير ظاهر فان نقص المهر ربما يكون مهانة علي الزوجة و ليس العفو كذلك».
2- مقابل الاول،اعني بطلان العقد و المهر معاً اختاره صاحب العروة ج 2 ص 459 و استدل له المستسك.
مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 458
«لأن الواقع في الخارج أمر واحد مشخص، فاما أن يكون صحيحاً بلا إجازة، أو موقوفاً عليها. و لا مجال للتفكيك فيه بين ذات العقد فيصح و بين المهر فيتوقف على الإجازة. و لذا لو عقد فضولا بمهر خاص لم يجز للأصيل إجازة العقد دون المهر».
3- التفصيل بين العقد و المهر و الحكم بصحة العقد دون المهر نسب الي الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك و الشيخ الاعظم .
و استدل له: بان العقد الصادر من الولي ينحل الي امرين: التزويج و المهر،و الضرر في خصوص الثاني فيخرج هو عن دليل الولاية و يتوقف علي الاجازة او ينتقل الي مهر المثل و بقي التزويج و العقد علي حالة.