< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: إذا وكلت البالغة الرشيدة

 شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 221

‹‹الثاني: في اللواحق و فيه مسائل:

الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها و لو وكلته في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمار و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا و الجواز أشبه.

أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا››.

 يستفاد من العبارة فروع ثلاثة:

الاول:

 توكيل البالغة الرشيدة رجلا في تزويجها علي نحو الاطلاق بان قالت له: ‹‹انت وكليلي علي ان تزوجني من رجل او كفو››.

الثانية:توكيلها له بان يزوجها لنفسه.

الثالثة: تزوجها توسط وليها.

اما الفرع الاول قبل توضيحه نذكر مقدمة:

 و هي ان الوكيل لو تعدي عما عينه الموكل شخصا كان او مهرا او غيرهما كان العقد فضوليا صحته يحتاج الي الاجارة قولا او فعلا كما ياتي في محله.

 فنقول : في الفرع الاول،قولان:

 احدهما: جوا تزويجها لنفسه اخذا باطلاق الاذن .

 الثاني: عدم الجواز لانصراف الاذن الي غير الوكيل فلا يكون اطلاق يشمله.

  نسب هذا القول الي المشهور كما في المستمسك ج 14 ص 486 .

 و علي الاول لو زوجها لنفسه لم يكن فضوليا بخلاف الثاني.

و الاظهر تبعا للنراقي رحمة الله عليه و المشهور هو الثاني و لا اقل من الشك في اطلاق يشمله فالمرجع هو الاصل العملي المقتضي لعدم الجواز.

 و منه يظهر حكم ما لو وكله عموما مثل ‹‹زوجني ممن شئت›› او قالت ‹‹انت وكيلي علي تزويجي من رجل اي رجل كان او من كفو اي كفو كان›› اذ العموم،و ان كان اقوي دلالة من المطلق و لكن من جهة الانصراف المذكور لا فرق بينهما و كذا من جهة الرجوع علي تقدير الشك.

 و منشا الانصراف ان المتفاهم من التوكيل هو النزويج بالغير و كذا لا فرق بينهما في لزوم الرجوع الي الطلاق مثل العموم عند قيام قرينة خاصة علي عدم الانصراف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo