< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الوصی علی المجنون البالغ

 و اما الصحیحة لم یظهر منها التوصیة بتزویج الاولاد مضافا الی استنادة التوکیل منها بقرینة «و هو حی»

 و الحاصل ان الاظهر و ان کان هو القول الاول -نفی الولایة مطلقا- کما هو الظاهر من صحیحتی محمد بن مسلم المذکورتان من مفهومهما و من التفصیل القاطع لشرکة،

 و لکن الاحوط اللزومی هو اشتراک الوصی مع الحاکم فی نکاح الصغیرین عند حاجتهما به کما تقدم فی بحث ولایة الحاکم تبعا لمستند العروة 2 ص 204 (تقدم جلسه 23/3/88) اذ الامر یدور بینهما.

و اما المقام الثانی -ولایة الوصی علی المجنون البالغ-

 اختار هذه الولایة جمع کثیر منهم صاحب الشرایع و الجواهر ص 191 و مستند الشیعه 16 ص 142 و مستند العروة 2 ص 299 بل ادعی عدم الخلاف فیه و اختاره ایضا جامع المقاصد 12 ص 98: «و هو المختار»

 و استدل له:

 بآیة: « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ...فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » بقره 181 -183 تقریب الاستدلال بها علی ما فی:المستند العروة 2 ص 299: « إلّا أن المستفاد من قوله تعالى «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» نفوذها مطلقاً و لزوم العمل بمقتضاها دائماً باستثناء ما خرج، أعني ما كان فيها جنف أو إثم أو ضرر على الوارث على ما دلّت عليه النصوص... فتكون الآية المباركة شاملة للوصيّة بالمجنون... ص 300 و بالجملة: لاینبغی الاشکلا فی نفوذ الوصیة بالنسبة الی المجنون»

اقول: تقدم عن المستمسک: ان الخروج عن دائرة ما ترکه الموصی نفسا او مالا جنف فیکون الولایة علی المجنون جنفا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo