درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: ولایة المولی
الثالث ممن له الولایة فی النکاح، المولی
شرایع: «و للمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة و لا خيار لها معه و كذا الحكم في العبد»
و زاد الجواهر بعد کلمة: او لجنونه: «راغبة او کارهة»
جواهر 29 ص 187: « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل و لا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه، ضرورة كونه مقتضي تسلط الناس على أموالهم، و مقتضى قوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» نساء 29
و قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ»نور 32.