< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: سقوط الولایة بالعضل

 ثم ان صاحب العروة ره صرح فی آخر مسئلة 1 ان الغائب بحکم العاضل فی سقوط ولایته نصه: «و کذا یسقط اعتبار اذنه اذا کان غائبا لایمکن الاستیذان منه مع حاجتها الی التزویج»

 و ادعی المستند العروة 2 ص 270 و المستمسک 14 ص 449 عدم الخلاف فی السقوط عن الغائب.

 نص المستند: «بلاخلاف فیه، و یقتضیه ما دل علی سقوط ولایة الاب عند العضل فانه بحکمه»

 و صرح العروة و الجواهر بان المنع عن تزویج غیر الکفو شرعا او عرفا لیس بعضل.

 جواهر 29 ص 184 نصه: «و ليس من العضل المنع من تزويج غير الكفو شرعا، بل النكاح معه فاسد بناء على ما تعرفه من اشتراط الكفاية في صحة النكاح،

بل لعل المنع من غير الكفو عرفا للضعة و نحوها ليس بعضل، فلا يبعد جواز منع الولي عن ذلك، حتى على المختار من عدم الولاية لأحد عليها إذا كان في ذلك غضاضة و نقص و عيب في العرض، و إن كان لو خالفت و عقدت نفسها كان العقد صحيحا»

 و استدل له مستند العروة ص 270: «لاطلاق ادلة اعتبار اذن الاب و ولایته و عدم ما یقتضی الخلاف»

 ثم انه لو کان دلیل سقوط ولایة الاب عند العضل هو الاجماع کما هو ظاهر بعض الاعاظم، یکتفی بالمتیقن کما صرح به مستند الشیعه 16 ص 124، و هو ما اذا لم یزوجها، و یدعها معطلة لا مجرد ان لایزوجها من کفو او کفوین، لاجل التزویج بالغیر.

 هذا مضافا الی امکان التمسک باطلاق دلیل ولایة الاب عند المنع عن کفو او کفوین.

 و اما الرابع مما ذکره الشرایع ما تقدم و هو:

 الثیب البالغ الرشیدة نصه علی ما فی الجواهر ص 185: «و لا ولایة لهما علی الثیب مع البلوغ و الرشد»

 لابد اولا من بیان المقصود من الثیب ههنا، ثم بیان الدلیل علی عدم الولایة علیه ثانیا.

 اما الثیب صرح الجواهر 29 ص 185: « التي قد ذهبت بكارتها بالوطء و لو من زنا أو شبهة قبل البلوغ و بعده ... ص 186: بخلاف من ذهبت بكارتها بغير الوطء من عثرة أو غيرها، فإن الأصل و غيره يقتضي ببقاء حكم البكارة لها، فيجري فيها البحث السابق الذي قد عرفت أن الأقوى عدم الولاية عليها أيضا»

 مستند الشیعة 16 ص 123: «لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر. للاستصحاب. و لإمكان صدق الباكرة عليها، لأنّها من لم تمسّ. و لعدم صدق الثيّب، لأنّها من تزوّجت. و منه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنا أيضا، فتكون ولاية الأب باقية عليها. لعدم معلوميّة صدق الثيّب فيستصحب الحكم، مع أنّ في بعض الأخبار المتقدّمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح و التزويج.

و لو تزوّجت و مات زوجها أو طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولاية. للإجماع. و صدق الباكرة و الجارية.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo