< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الجمع بین الاقوال

اقول: من الاقوال الخمسة لایمکن اختیار الثانی و الثالث منها لعدم ثبوت القائل بهما، و لادلیل یعتد به علیهما فیدور الامر بین الثالثة الباقیة منها.

 و لنا الجمع بینها اعتمادا علی نصوص المتضمنة لکلمة: «مالکة لامرها» کما اشیر الیها سابقا و نذکرها فعلا:

منها: وسائل 20 ص 267 باب 3 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح1: « صحیحة الفضلاء محمد بن مسلم و كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِز»

 الظاهر منها ان جملة «غیر السفیهة» و جملة «لاالمولی علیها» شرح و توضیح لقوله «ملکت نفسها» و المقصود ان من ملکت نفسها فی غیر باب النکاح فهی مالکة لنفسها فی عقد النکاح ایضا.

منها: المصدر ح 7 ص 270 و باب 4 ص 273 ح 2: «عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَت»

 و الظاهر منها مثل ما قبلها هو ملکیة الامر فی غیر باب النکاح

منها: المصدر ص 270 باب 3 ح 8: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّا»

 و لیس لها ظهور فی کون الملکیة فی غیر باب النکاح.

منها: المصدر ص 285 باب 9 ح 6: «زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا»

 و لا یخفی ان المستفاد من هذه الروایات هو کون الرشادت ذات مرتبتین: قویة و ضعیفة و ان ذات مرتبة القویة لایحتاج الی اذن الولی بخلاف ذات الضعیفه منها فانها تحتاج الی اذن الولی.

 و لعله یستفاد من:

 المصدر ص 270 باب 3 ح 6: «فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا»

 اذ الظاهر من کلمة «انظر» و المستفاد منه هو کون المعیار فی الولایة هو الانظریة و الارشدیة کان هو الاب او البنت.

 فیمکن الجمع بین الاقوال الثلاثة بحمل قول الاول علی ما کان رشادت البنت و نظرها اقوی من الولی والقول الرابع علی العکس و الخامس علی صورت تساویها.

 نعم احتیاط الواجب هو القول الخامس -ای التشریک- الی الاذن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo