< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: قول الثانی

 2- اما القول الثانی ثبوت الولایة للبکر الرشیدة نفسها فی عقد الدائم دون المنقطع

 صرح صاحب الجواهر 29 ص 180 و جامع المقاصد 12 ص 127 انه لم یعرف قائل هذا القول مثلهما المستمسک 14 ص 442

 جواهر: «لم یعرف قائله و لا وجهه»

 و استدل له:

 1- انصراف ما دل علی استقلالها، الی خصوص الدائم.

 2- وسائل 21 ص 23 باب 11 من ابواب المتعة ح 5: «صحیح الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»

 3- المصدر ح12: «صحیح أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»

 و یرد علی الانصراف ما افاده مستند العروة 2 ص 262 من «ان دعوی الانصراف فی غیر محلها فان المتعة نوع و قسم من النکاح یجری علیها جمیع الاحکام الثابتة لعنوان الزواج کحرمة الام، او البنت فی فرض الدخول...»

 و علی الصحیحین:

 اولا، انهما معارضان بغیرهما:

 مثل: المصدر ح 9: «عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِك‌»

 المصدر ح 6: «أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّوَاتِي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَاب»

 و ثانیا نصوص قول الاول مطلقات و مختصاتها شاملة للدائم کما شاملة للمنقطع ایضا مثل قوله ع فی صحیح الفضیل: «الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِز»

 و مثل خبر سعدان بن مسلم... «لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبَوَيْهَا»

 و لایمکن تخصیصها بالدائم و المنقطع لعدم بقاء شیء للعام لو خصص بهما فالعموم هو المتبع.

 و تقدم جلسةما قبل ما ذکرناه من الجمع بینهما من ثبوت استقلال البکرة لو کانت رشیدة مالکة لامرها مطلقا و عدمه لو لم تکن کذلک فیکون الجمع شاملة للدائم و المنقطع کلاهما.

 3- و اما القول الثالث ثبوت الولایة لنفس البکر الرشیدة فی المنقطع دون الدائم.

 فقد ظهر حکمه مما ذکر آنفا رداً للقول الثانی فالملاک فی استقلالها و عدمه هو کونها رشیدة مالکة لامرها و عدمها مطلقا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo