< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الکافر علی ولده

 و اختار صاحب العروة ثبوت الولایة للولد الکافر صرح:

 فی مسئلة 16 من المبحث: «و الاقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر»

 وثبوت ولایته له مختار المستمسک 14 ص 483 و القواعد

و الحاصل ان المختار ما افاده العروة من ثبوت ولایة الکافر علی ولده الکافر دون المسلم.

 و الدلیل هو عموم ادلة ولایة الاب المتقدمة

  منها: وسائل 20 ص 276 باب 6 من ابواب عقد النکاح ح 3: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَر»

 المصدر ح5: «ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِن»

 خرج من عمومها اذا کان الولد مسلما و العبد کافرا بالدلیل و بقی الباقی

و حاصل ما تقدم فی المقام الثانی:

 1- شرائط الولی قسمان: قسم ما یجری فی جمیع الاولیاء و قسم ما یختص بالبعض منهم.

 2- و القسم الاول عبارة عن: 1- بلوغ 2- عقل 3- حریة 4- اسلام.

 3- الدلیل فی لزوم هذه الشرائط قسمان: 1- ما یجری فی جمیع الشرائط، و هو الاجماع 2- ما یجری فی بعضها.

و اما القسم الثانی

 منها: مما ذکر شرطا لولایة الجد، و هو حیاة الاب او موته.

 شرایع: «و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا يشترط»

 و نسب الجواهر 29 ص 171 شرطیة موت الاب الی بعض العامة.

 و اختار الجواهر تبعا للشرائع عدم الشرطیة لولایة الجد ص 172: « و من هنا كان الوجه أنه لا يشترط في ولايته-ای الجد- بقاؤه -ای الاب- و لا موته، و إن ذهب الى الأخير بعض العامة، بل لعله أقرب من الأول الذي مال إليه الأصبهاني في كشفه محتجا عليه بضعف الأدلة من الطرفين، و الأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه، و هو عند حياة الأب، و هو منه غريب».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo