< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

 و اما فيما عدي الوجهين في مقدمتي الثانية و الثالثة صرح الجواهر ص161 تبعاً للشرايع بتقديم بينة الرجل لرواية: وسائل ج20 ص299 باب 22 من ابواب عقد النكاح ح1:‹‹الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً فَكَتَبَ إِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا››.

 و صرح صاحب العروة:‹‹ و قد عمل بها المشهور في خصوص الاختين››.

 و صرح صاحب الجواهر ص161:‹‹ و المناقشة فيه بالضعف يدفعها عمل الأصحاب به من غير خلاف يعرف، على ما اعترف به غير واحد عدا ما عن المصنف في النكت، بل عن بعض دعوي الإجماع عليه››.

 و مثلهما في لزوم العمل بها صاحب المستمسك ج14 ص429:‹‹ ... هذا لا يصلح مانعا من العمل بها››.

 و الحاصل ان المناقشة في الرواية من ناحيتين: 1- ضعفها سنداً 2- مخالفتها للقواعد المربوطه في الدعاوي مثل الاخذ ببينة الرجل مع انه منكر و المنكر يقدم قوله مع عدم البينة و مثل تقديم بينته ، في بعض الصور المذكورة علي البينته الاخري بلا مرجح كما نسبهما السيد الحكيم ره الي المسالك و غيره في المستمسك ج14 ص427 و ص479.

 و الظاهر عدم تمامية النقاش فيها.

 اما الاول بواسطة عمل المشهور بها اذ العمل المشهور يوجب الوثوق بها و المعيار عندنا هو حجية خبر الموثوق به.

 و اما الثاني ‌لما افاده المستمسك ص429:‹‹... فاكثر الروايات الدالة علي الوجوب و الحرمة و نحوهما مخالفة للقواعد العامة››.

 و ما افاده المستند العروةج2 ص233:‹‹... فإنه لا مانع من تخصيص القاعدة حيث انها ليست من الاحكام العقلية كي لا تقبل التخصيص››.

 و ما افاده محقق النراقي ره في المستند ‹‹ من ان الروايات موجبة لتأسيس القواعد و كذا لتخصيصها››.

فالمختار هو صحة الاخذ بالرواية المذكورة و العمل علي طبقها في تقديم بينة الرجل في غير ما تقدم من بعض الصور تبعا لصاحب الشرائع و غيره.

 ‹‹ خلاصة ما في المسألة الثامنة››

القضاء لا يكون إلّا بالبينة او اليمين و لذا الدعاوي لا يثبت إلّا باحدهما. البينة المتاخرة تبطل بالبينة السابقة. بعض الافعال الصادر من ذي البينة يوجب سقوط بينته او تقديم بينة الاخري و ترجيحها ببينته مثل دخوله بالمراة المدعية. البينة ، من الامارات الشرعية و لذا تثبت بها مضافا الي اصل المدعي لوازمه ايضا بخلاف الاقرار فانه يثبت المدعي فقط و اليمين لو كان قسماً ثالثا يجري عليه حكم البينة تارة و الاقرار اخري و غيرهما ثالثة. اليمين علي من انكر معناه: 1- عدم قبول البينة منه 2- او عدم مطالبتها منه و قبولها لو اقامها اختياراً قولان. صور المتصوره في هذه المسألة الثامنة اثنتا عشرة صورة تقدّم بينة المراة المدعية في سبعة منها و بينته في الباقي. عمل المشهور سيما من القدماء يوجب الوثوق بالخبر الموثوق به، و الخبر الموثوق به حجة. رواية المعتبرة توجب تخصيص القاعدة الغير العقلية كما توجب تاسيسها. المختار في المسالة تبعا للشرايع و غيره تقديم بينة المراة اذا كانت المراة مدخول بها او بينتها قبل بينته و تقديم بينته المرء في الباقي للرواية .

التاسعة

 شرائع:‹‹ التاسعة: اذا عقد علي امراة فادّعي آخر زوجيتها لم يلتفت الي دعواه الّا مع البينة››.

 يستفاد من كلمات الاعاظم ثبوت القولين في المسالة:

عدم سماع دعوي المدعي الّا مع البينة. قبول دعواه و ان لم تكن له البينة.

 ظاهر الشرائع و القواعد و جمع آخر من الاصحاب هو الاول.

 و نسب في المسالك الي جمع من الاصحاب الثاني.

 و استدل للاول برواية:

 وسائل ج20 ص300 باب 23 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ح3 :‹‹ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَة››.

 و مكاتبة الحسين ابن سعيد كتب اليه مثل خبر يونس.

 المصدر ح1:‹‹ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ‌ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْ‌ءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا››.

 مستمسك ج14 ص416 :‹‹ و كأن عدم التعرض فيه- خبر عبد العزيز- للبينة من جهة فرض السر في السؤال››.

 و الحاصل دلالتها علي القول الاول واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo