درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: اعتراف الزوج بزوجیة امرأة
المسألة الخامسة:
شرائع:‹‹ الخامسة : إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و توارثا و لو اعترف أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر››.
جامع المقاصدج12 ص86: ‹‹ و لو ادعى كل منهما الزوجية فصدّقه الآخر حكم بالعقد و توارثا و لو كذبه الآخر قضى على المعترف بأحكام العقد خاصة››.
يقع الكلام في مقامين: 1- تصديق الآخر دعوي المدعي 2- تكذيبه له
اما المقام الاول: و استدل له في الجواهر ج29 ص152 و جامع المقاصد ص87 و مستند الشيعة 16 ص150
بقاعدة : اقرار العقلاء علي انفسهم جائز
و نوقش تارة باختصاصها بالغريبين ، دون البلدیين اذ لابد في البلدیين من اقامة البينة لإثبات الزوجية و اجيب عنه بانه مختار بعض العامة متفرعا علي لزوم الاشهاد في العقد ( و تقدم 18/12/87 عدم اعتبار الاشهاد في النكاح).
و اخري باختصاصها بما يكون عليه و لا يشمل ما يكون له و آثار الزوجية قسم له و قسم عليه ، فلا يثبت بها عنوان الزوجية بل يثبت خصوص ما علي الزوج مثل المنع عن التزويج بأمها و بنتها ، و اختها و لزمته النفقه ، دون ما له مثل وطيها.
و خصوص ما علي الزوجه مثل المنع عن التزوّج بغيره و السفر بدون اذنه هكذا دون ما لها مثل النفقه و الدخول عليه بدون الساتر.
اورد مناقشة الثانية صاحب المستمسك ج14 ص408 و صاحب مستند العروة ج2 ص213.
و بالاجماع مستمسك ج14 ص408 :‹‹ فالاولي المتمسك له بالإجماع، و يكون حينئذ من صغريات قاعدة: من ملك شيئاً ملك الإقرار به، فيكون الإجماع عليه دليلا على القاعدة، كسائر الموارد التي كان الإجماع عليها دليلًا على القاعدة المذكورة. و الظاهر أن هذه القاعدة كما هي معقد إجماع قولي، معقد إجماع عملي، و سيرة المتشرعة. بل الظاهر أنها قاعدة عقلائية أيضاً››.
و بأن الحق لا يعدوهما،استدل به صاحب العروة في مسألة الثانية من مسائل المتفرقة نصه: ‹‹ و يترتب جميع آثار الزوجية بينهما لأن الحق لا يعدوهما››.
و اختاره مستند العروة ج2 ص214 :‹‹ و من هنا فالصحيح في إثبات الزوجية في المقام، هو الاستدلال بأن الحق لا يعدوهما، على ما تقتضيه السيرة العقلائية في التزويج و النسب››.
و الحاصل ان المختار في المقام الاول هو ترتب احكام الزوجية مطلقا غريبيین كانا او بلديیین لما ذكر من الاجماع و السيرة و ان لم يثبت اطلاق لقاعدة : اقرار العقلاء علي انفسهم جائز.
و اما المقام الثاني:
يستفاد من كلمات الاعاظم مثل الجواهر ج29 ص152 و جامع المقاصد ج12 ص87:
‹‹ انه إن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة قضي بالنكاح ظاهرا كالإقرار، و عليهما فيما بينهما و بين اللَّه تعالى العمل بمقتضى الواقع في نفس الأمر- فان حكم الحاكم لا یغيّر الواقع كما في المستندج2 ص214- بل هو لفصل الخصومة و إن لم يحصل أحد الأمرين قضي على مدعي النكاح بأحكامه خاصة-دون الآخر- سواء حلف المنكر أم لا، فيمنع المدعي من التزويج إن كان امرأة، و كذا كل ما تمنع منه الزوجة إلّا بإذن الزوج، و إن كان رجلا منع من الخامسة، و بنت الزوجة و أمها و أختها...››
صرح المستمسك ج14 ص409 انه امر مسلم : ‹‹مرسلين له ارسال المسلمات ويقتضيه عموم الادلة ... فان الحكم عندنا طريق لا موضوع بتبدل الواقع››.