< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ادلة القول بعدم الجواز بغير العربية

الثاني: عدم الجواز، و نسب التذكرة علي ما في المستمسك ج14 ص368 عدم الجواز الي علماء الشيعة ، و صرح المستند العروة ج2 ص163 ، بانه المعروف بين الاصحاب ، و افاد جامع المقاصد ج12 ص74 : ‹‹ ذهب الي ذلك اكثر الاصحاب›› وادعي الاتفاق عليه صاحب الجواهر ص141

  و استدل له بوجوه :

1- الاصل اي استصحاب عدم حصول الحلية بغير العربية.

2- لزوم الاحتياط في الفروج

3- العقد العربي هو القدر المتيقّن

 جامع المقاصد ص74 : ‹‹ لما كانت العقود أسبابا شرعية لأمور مطلوبة لا يحصل بدونها، وجب الاقتصار فيها على ما علم شرعا كونه سببا، و الذي علم وقوعه من صاحب الشرع هو العقد بلفظ العربية، فلا ينعقد النكاح و غيره من العقود اللازمة بغيرها من اللغات كالفارسية، مع معرفة العاقد و تمكنه من النطق‌››.

4- لفظ غير العربية مثل الكناية ، فلا يصح به كما تقدم قبلاً .

 و ناقش المستمسك ج14 ص368: ‹‹ و المناقشة في ذلك كله ظاهرة، إذ كونه كالكناية ممنوع، كعدم الصحة في الكناية إذا كانت الدلالة ظاهرة. و الأصل و الاحتياط لا مجال لهما مع الإطلاق››.

 و ناقش علي الثلث من الادلة عقد العربي قدر متيقن- مستند العروة ج2 ص143 :‹‹ و فيه ان القران الكريم قد نزل بالعربية...››.

 حاصل كلامه ان المعلوم صدوره من المعصومين عليهم السلام و ان كان هو الصيغة بلفظ العربي و لكنه لا يدل علي الاختصاص بها، لأن طرح السئوال ، كان من ناحية من يتكلم بالعربية ، و من الطبيعي ان يكون الجواب بالعربية.

 و الحاصل عدم خلوّ هذه الوجوه الاربعة ايضا من النقاش.

اقول: الاقرب الاقوي ، هو القول الثاني- عدم الجواز بغير العربية- تبعاً للمشهور و المعروف لعدم ثبوت اطلاق للآية و لا للنصوص.

 بيان ذالك انه علي تقدير ثبوت الاطلاق للآية و علي تقدير عدم انصرافها الي العربية اذ المخاطب ليس خصوص الاعراب بل جميع المؤمنين من اي بلدة و اهل اي لغة كانوا و لكن الاطلاق قيّد بما دل علي لزوم كون الايجاب من مادة نكاح و التزويج سواء كان بلفظ الماضي او المضارع و الامر كما تقدم ام لا، علي ما تقدم البحث فيه ، و من البداهة عدم كون ترجمتها من هذين المادتين ، فلا يشملها الآية.

 و من ناحية اخري مقتضي الاصل و الاحتياط ، هو ايضاً لزوم العربية لعدم ما يكون رافعاً لها.

فالمختار في المقام الاول ، هو اشتراط العربية مع التمكن مادةً و صورةً كما صرح به:

 جامع المقاصد ج12 ص 75:‹‹ و كما يشترط كون اللفظ عربيا بمادته، فكذا يعتبر كونه كذلك بصورته، بعين ما ذكرناه، فلا ينعقد بالمحرف و الملحون››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo