< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: وقوع النكاح بلفظ متعتك

و اما متعتك

 يستفاد من كلمات الاعظم ، ان في الاكتفاء به في ايجاب النكاح الدائم قولان:

1- عدم الانعقاد

2- الانعقاد ، فانظر:

 جامع المقاصد ج12 ص68 :‹‹ و متعتك و في الانعقاد به عندنا قولان››.

 مستند الشيعة ج16 ص91

 جواهر ج29 ص132

 مستند اللعروة ج2 ص161

و الوجه في عدم كفايته ، هو كونه حقيقة في المنقطع ، و مجازاً في الدائم و العقئد اللازمة لا يقع بالمجاز ، و الّا لم ينحصر بالفاظ خاصة مضافا الي ما في النكاح من شوب العبادة التي لا تلتقي الّا من الشارع.

  و لان الاصل تحريم الفرج فيستصحب الي ان يحصل سبب الحل و هو الثابت شرعاً دون المختلف فيه نسب هذا الوجه الي الاكثر ، بل نقل اجماع الشيعه في مسائل الطبريات عليه ( راجع جامع المقاصد ج12 ص69و مستند الشيعه ج16 ص91)

و الوجه في الكفاية هو كونه من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في النكاح المنقطع، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح، و كون الأجل جزء مفهومه- فيكون استعماله في النكاح الدائم مجازا- غير قادح‌.

 و لذا لو نسي الاجل ، انقلب دائما ً ، و ربما يستفاد الانقلاب من النصوص.

 مثل وسائل ج21 ص47 باب 20 من ابواب المتعه ح1:‹‹ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَات‌››.

 المصدر ح2: و‹‹ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَأَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّة››.

 و اورد علي الاستدلال بهذه الروايات للكفاية مستند العروة ج2 ص162 نصه:

‹‹ إلّا أنها أجنبية عن جواز إنشاء النكاح الدائم بلفظ التمتع، فإنها ناظرة إلى خصوصيّة ذكر الأجل و عدمه خاصة، من دون أن يكون لها نظر إلى بقية الشرائط المعتبرة في العقد الدائم››.

 كما تقدم الايراد علي دخالة الحقيقة في الصحة ، من مستند الشيعة ص90

 و الحاصل عدم خلو ادلة الطرفين عن نقاش ، سيّما القول بالكفاية ، لعدم ذكر للفظ التمتع في الروايات المبينة لألفاظ الايجاب في النكاح الدائم ، كما تقدم ، فالمختار ، تبعاً لجمع من الاعاظم ، هو احتياط اللازم ، في عدم الاكتفاء بلفظ التمتع فيه ، بل جمع بينه و بين لفظي التزويج و النكاح ، في ايجاب نكاح الدائم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo