درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: خصائص النبي صلي الله عليه و آله
العقد للنكاح بلفظ الهبة
شرايع :‹‹ و العقد بلفظ الهبة، ثمَّ لا يلزمه بها مهر ابتداء و لا انتهاء››.
استدل لإباحته له ص ، جواهر 29 ص120 و جامع المقاصد 12 ص 59 بآية شريفة سورة الاحزاب آية 50 :‹‹ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِي ص››.
جامع المقاصد ص59 : ‹‹ أبيح له أن يتزوج و يطأ بغير مهر و بلفظ الهبة... كما لا يشترط لفظ النكاح من الواهبة، فإن الإيجاب و القبول يجب أن يكون مورداهما واحدا، و أن يتطابقا››.
يعني ، فلو قالت مراة مسلمة وهبتك نفسي يقول ص : قبلت ، ابيحت المراة له بلا لفظ النكاح و بلا مهر.
وقوع طلاق امراته ص ، لو اختارت المفارقة.
شرايع: ‹‹ و وجوب التخيير لنسائه بين ارادته و مفارقته››
استدل علي التخيير المذكور:
جواهر 29 ص122 و جامع المقاصد 12 ص54 بقوله تعالي: سورة الاحزاب آية 28:
‹‹ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها... وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ››.
فلما نزلت الآية طلبهن و خيرهن في المفارقت و البقاء ، فاخترنه.
جواهر ص123: ‹‹ قلت: صريح الفاضل في القواعد و محكي التحرير و الشيخ في محكي المبسوط أن هذا التخيير كناية عن الطلاق، و هو من خواصه صلى الله عليه و آله›› و نقل عن المسالك : ‹‹ وعندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا و زينتها يطلقها... ص 125 : و من ذلك كله يعلم قوة ما سمعته من المسالك››.
و الحاصل التخيير طلاق عند عدة من الاصحاب و لا يحتاج الي صيغة الطلاق فيكون من خواصه صلي الله عليه و آله .
4- عدم جواز نكاح الإماء بالعقد ، له صلي الله عليه وآله
شرائع : ‹‹ و تحريم نكاح الإماء بالعقد ›› و استدل له جواهر ص125 : ‹‹...فالعمدة الاجماع ان تم›› ثم قال : ‹‹ نعم لا بأس في وطئه للإماء ، بالملك››.
استبدال النساء شرايع : ‹‹ والاستبدال بنسائه و الزيادة عليهن حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: سورة الاحزاب آية 33: إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ...››.
جامع المقاصد 12 ص57 : ‹‹ مكافاة علي حسن صنعهنّ››. يعني بعد تخيير النبي ص لنسائه و اختيارهن الرسول ص حرمت عليه استبدال هنّ ، او الزيادة عليهن ، ثم نسخت هذه الحرمت بآية ‹‹ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ...›› خلافاً لبعض العامة حيث ذهبوا الي عدم نسخها بها .
جامع المقاصد 12 ص59 و جواهر 29 ص119 :‹‹ و قد مات النبي صلّى اللَّه عليه و آله عن تسع: عائشة، و حفصة، و أم سلمة بنت أبي أمية المخزومي، و أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، و ميمونة بنت الحارث الهلالية، و جويرية بنت الحارث الخزاعية، و سودة بنت زمعة، و صفية بنت حييّ بن أخطب الخيبرية، و زينب بنت جحش››.
كانت خديجه بنت خويلد أم ولده ، ماتت قبله ، و تقدم عن الشرايع ان الوجه في تعدد زوجاته الوثوق بعدله بنيهن ، وصرح صاحب الجواهر ص119: انّ الوثوق حكمت لا يجب اطرادها فلا ينتقض بالامام المعصوم ع للوثوق به ايضاً و من عدم كونها حتي واحدة منها من اقربائه بني هاشم يستفاد ان تعددها كان له وجها سياسياً و في جهت تقوية الاسلام و كذا كنّ اكثرها ثيباً لا كفيل لها ، و لذا لم يكن من الانصار.