< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مصافحة الاجنبية من وراء الثوب

المسألة الثانية: مصافحة الاجنبية من وراء الثوب

 المستفاد من كلمات الاكابر مثل الجواهر ج29 ص99 و العروة مسألة 40 من مسائل النكاح و المستمسك ج14 ص49 و مستند العروة ج1 ص103 و جامع المقاصد ج12 ص44:

 هو الجواز مع عدم التلذذ و الامن من الفتنة.

 جواهر: ‹‹ نعم لا بأس بمصافحة الامراة الاجنبية للرجل من وراء الثياب، و بالعكس››.

 و مثله عبارات البقية

 و المستند في الجواز هو الروايات:

منها ، وسائل ج20 ص207 باب 115 من ابواب مقدمات النكاح ح1:‹‹ أَبِا بَصِيرٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْب‌››.

منها، المصدرح2:‹‹ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا››.

منها ، المصدر باب 123 من ابواب ح1:‹‹ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَة... وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَيْرَ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا...وَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ... وَ لَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا...››.

منها ، المصدر باب 105 ح1 :‹‹ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع ... قَالَ ع وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌...››.

و المختار كما هو المستفاد من هذه الروايات هو حرمة مصافحة الاجنبية و بالعكس و جوازها من وراء الثوب.

 و اما غير المصافحة من لمس سائر اعضاء بدن الاجنبية فهو ايضا يستفاد من روايات المصافحة لعدم حصر فيه في المصافحة و انما ذكرت لانها هو الفرد الظاهر من لمسها و هي كانت محل الابتلاء.

 مضافاً الي الاجماع المستفاد من رسالة نكاح الشيخ الاعظم نصه ص277:‹‹ حيث إنّه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس و إن جاز النظر، للأخبار الكثيرة، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه››.

 جواهر ج29 ص100: ‹‹لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه››.

و الحاصل ان المختار هو حرمة مصافحة الاجنبية و ايضا حرمت لمس عضو آخر بدنها و بالعكس.

المسألة الثالثة: النظر الي وجوه البرزة.

 هل يجوز النظر الي نساء الاعراب و اهل البوادي و امثالها ام لا؟

 قولان:

1- الجواز 2- عدمه

 ظاهر جمع من الاعاظم مثل النراقي و السيدان الحكيم و الخوئي و الجواهر هو الجواز و ظاهر العروة عدمه.

 المستند ج16 ص60: ‹‹ يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتستّرن و لا ينتهين‌ إذا نهين. للعلّة المنصوصة في رواية ابن صهيب المتقدّمة››.

 عروة مسألة 27 من النكاح ‹‹ ...و هو الحاق امثال اهل القري بنساء اهل الذمة- مشكل...››.

 و المستفاد من الطرفين هو صحة رواية ابن صهيب و اعتبارها و عدمها ، القائل بالصحة قائل بالجواز و بالعدم ، بالعدم.

 المصدر باب 113 ح1: رواية ‹‹ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَى عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ ذَلِك››.‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo