درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: المراد من وضع الثياب في القواعد
و المستفاد من هذه الروايات جواز وضع القواعد خصوص الجلباب و الخمار لا مطلق الثياب كما هو ظاهر الآية فلابد من تقييد الآية بها في الجملة و قد ثبت في الاصول جواز تقييد مطلق الكتاب بمقيد الروايات و عامه بخاصها.
ان قلت : رواية ابي الصلاح الكناني المذكورة فصلت بين الحرة و الأمة و ان الحرة تضع الجلباب فقط و الاية تضع الخمار ايضا .
فتوجب الجمع بين طائفتين من الروايات الدالة،احديهما علي وضع الجلباب فقط و الاخري علي وضع الجلباب مع الخمار.
قلت :
اولاً: افاد المستند ج1 ص84 ان سندها ضعيف لاشتراك محمد بن الفضيل في سندها بين الثقة و الضعيف.
ثانياً: صراحة صحيحة محمد بن ابي نصر المتقدمة علي جواز النظر الي شعر رأس القواعد من الحرائر توجب حمل رواية الكناني علي الافضليته.
و مما ذكر ظهر صحة حمل ما دل علي وضع الجلباب فقط علي الافضليته كما افاده المستندج1 ص84.
و الوجه في ذلك هو ان ما تدل علي وضع الجلباب و الخمار نص في جواز وضع الخمار ايضا و ما تدل علي وضع الجلباب فقط ظاهر في عدم جواز وضع الخمار و قد ثبت في الاصول مبحث التعارض تقديم النص علي الظاهر و النتيجة حمل الظاهر علي الافضلية و يؤيد هذا الجمع روايتي محمد بن سنان و محمد بن ابي نصر الدالتان بالصراحة علي جواز النظر علي شعور القواعد.
بل رواية احمد بن يونس الدالة جواز كشفها الراس و الذراع الواقعان في سئوال السائل.
والحاصل مقتضي الجمع بين الروايات و الاية هو جواز النظر الي راس القواعد و ذراعيها اما للملازمة بين جواز وضعهن الجلباب و الخمار و بين النظر اليها و اما لتصريح بعض الروايات المتقدمة علي جواز النظر اليهما .
و قد ظهر مما ذكرنا في الجمع المذكور امران:
1- عدم امكان موافقة ما نسب الي التذكرة من ارتفاع حكم العورة عن جميع اجساد القواعد و كذا نسب هذا صاحب الجواهر ج29 ص86 الي ظاهر عبارة الشهيد بعد ان صرح ص85 ان هذا خلاف الضرورة نصه :‹‹ لا أن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليهن- اي القواعد- الذي يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه، فضلا عن عموم الأدلة و إطلاقها من قوله صلى الله عليه و آله: «النساء عورة» و غيره››.
2- ان ساتر الذراع في المراة هو الجلباب و ساتر الراس و الشعر هو الخمار و لذا صرح صاحب المستمسك ج14 ص38 ان مقتضي وضع الخمار هو جواز كشف ما يستر به من الشعر و الرقبه و بعض الصدر ثم اضاف :‹‹ و منه يشكل ما في المتن من تخصيص الكشف ببعض الشعر. فوضع الجلباب و الخمار يقتضي جواز كشف غير ذلك-الشعر و الذراع- و يتعين العمل به››.
و بالجملة الاقوال في القواعد ثلاثه : 1- كشف بعض الشعر 2- كشف جميع البدن 3- كشف الذراع و الشعر بل و الرقبة و بعض الصدر.
و المختار هو جواز النظر الي الذراع و الشعر لتصريح بعض الروايات المتقدمة علي جواز النظر اليهما و اما النظر الي الرقبة و بعض الصدر فالحتياط اللزومي علي عدم النظر اليهما و ان قلنا بكونهما مستوران بالخمار لعدم اشارة الي النظر اليهما في ما تدل صراحة علي النظر و قد تقدم جواز النظر الي وجه الاجنبية و كفيها مطلقا كانت من القواعد أم لا.
و من البداهة ان جواز كشف القواعد و وضع الجلباب و الخمار مشروط بكون الوضع للتخفيف لا للتبرج كما ان النظر مشروط بعدم كونه عن لذة او ريبة.