< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

يمكن القول بدلالة آية :‹‹ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...›› علي الجواز الي الوجه و الكفين مطلقا. المختار تبعا للشيخ دلالة صحيحة فضيل علي خروج الوجه و الكفين عن زينة التي يحرم ابدائها. المختار ان الاقرب الاظهر دلالة الكتاب و السنة علي جواز النظر الي الوجه و الكفين مطلقا نعم الاحتياط اللازم الترك. استدل للمنع مطلق ايضا بالكتاب و السنة و سيرة المتدينين و مناسبة الحرمة للبعد عن الزنا. المختار عدم تمامية ما استدل به للمنع عن النظر الي الوجه و الكفين منها لا الكتاب و لا السنة و لا غير هما نعم احتياط احسن. مستند العروة ج1 ص66 : ‹‹ فيتعيّن القول بالحرمة- الي الوجه و الكفين - و لا أقل من الاحتياط اللزومي››. ج14 ص31: ‹‹ المسألة محتاجة الين تأمل››. جواهر ج29 ص80 : ‹‹ ترك النظر احوط و اقوي››. گلپايگاني :‹‹ لا يخلو عن قوة ›› اي الترك جامع المقاصد ج13 ص40 :‹‹ التحريم مطلقا طريق السلامة››. و اما نظر المراة الي الاجنبي اختار بعض الاعلام انها مثل الرجل في المستثني منه الاجماع علي تلذذ فيها . الظاهر المختار عدم تمامية الاجماع علي التلازم تبعا لصاحبي الجواهر و المستمسك و مستند العروة. المختار هو ان نظرها الي غير الوجه و الكفين حرام علي الاقوي و لا اقل من الاحتياط اللازم و عدم الحرمت الي الوجه و الكفين الاحتياط تركه. طرح بعض الرواية لا يسقط باقيها عن الاعتبار و المراد من الزينة في اية ‹‹ لا يبدين زينتهن ›› هو مواضعها مثل الوجه و الكفين. الموضوع له لجميع الحروف و الهيات هو النسبة لا التبعيض ظرفية و اضرابها كما اختارها الادباء. التبعيض في ‹‹ يغضوا من ابصارهم›› فيه احتمال ثلاث: الف- في الكيفية ب- كميت ج- الفرع علي الاول يكون دليلا علي عدم جواز النظر عن لذة و شهوة و علي الثاني علي عدم النظر الي غير الوجه و المفين و علي الثالث علي جواز الاستمتاعات الجنسية دون مثل المعاملات.

الفرع الرابع:

  شرايع :‹‹ و يجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها و يقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج و لو إلى العورة دفعا للضر››.

 جواهر ج29 ص87 :‹‹ نظر كل من الرجل و المراة الي الآخر و لمسه بل و غيرهما مما تقتضي الضرورة به››.

 اقول: يقع الكلام في مقامه:

الاول: ما استثني عن تحريم النظر و هو علي ما في رسالة نكاح شيخنا الاعظم و غيره متعدده نصه: ص275:

‹‹منها: المرض، فيجوز للطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبيّة فضلا عن سائر مواضع جسدها.

منها: ما تقدّم من جواز النظر إلى من يراد تزويجها أو شراؤها.

منها: أداء الشهادة على المرأة، و تحمّل الشهادة عليها.

منها: توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرّة على النظر.

منها: النظر إلى فرج الزانيين، ليشهد عليهما بالزنى عند الحاكم.

منها ص35 : لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة، فقد جوّز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة.

و منها: ما لو كانت المنظورة عجوزة قد يئست من النكاح لكبر سنّها، و ليست مظنّة للشهوة.

و منها ص39 : ما لو كانت المنظورة غير بالغة و زائل في بعض العبادات:

منها ص35: النظر علي الثدي للشهادة علي الرضاع.

منها ص46: معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعات حرمة النظر او اللمس››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo