< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

و منها ، رواية ابن ام مكتوم التي جعلها المستمسك مؤيدة لا دليلاً و لعل وجه عدم جعلها دليلاً هو ضعف سندها لعدم ذكر الواسطة مضافاض الي ضعف الدلالة لأنها تبيّن فعل النبي صلي الله عليه و آله و فعل لا يدل علي اللزوم الذي هو المدعي.

ومنها، وسائل ج20 ص232 باب 129 من ابواب مقدمات النكاح ح2 : رواية ‹‹محمد بن علي بن الحسين ِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْه...‌ ››.

 و اورد عليها المستند ج1 ص53 اولاً بضعف السند و ثانياً انها اخص من المدعي لان موردها ذات بعل.

و منها، المصدر ح3: ما عن الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ‹‹ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَهُ فِي حَدِيثٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ ص فَاطِمَةُ مِنِّي››.‌

 و اورد عليها اولاً بارسالها و ثانيا عدم الدلالة علي اللزوم.

و الحاصل انه لا تكون رواية تامة سندا و دلالة تدل علي حرمت نظرها الي الاجنبي كما صرح به مستند العروة ج1 ص53 و زاد ‹‹ فالحكم بالمنع مبني علي الاحتياط›› و سياتي ص99 : ‹‹جواز نظرها الي الوجه و الكفين و الراس و الرقبه و الساقين من الاجنبي بحكم السيرة القطعية››.

 و بالجمله ان ما تقدم من الاجماع و الآية و الروايات دليلا علي حرمت نظرالمراة الي الاجنبي لا يتم دلالتها علي الحرمت نعم تدل سيرتين المقدمتين اعني : سترة المراة الوجه و الكفين و عدم سترهما الرجل او نظر المراة الي وجه الرجل و كفيه علي جواز نظرها اليه و زاد مستند العروة ص99 علي الوجه و الكفين الراس و الرقبة و الساقين للسيرة القطعية علي نظرها الي الاجنبي فيها ايضا.

 فالاحتياط اللازم هو حرمت نظرها اليه لو لم يكن الاقوي لما تقدم في الآية.

 نعم مع التوجه الي الاجماع المدعي علي التلازم بين المراة و الرجل و السيرة المدعات علي نظر هن الي الوجه و الكفين و الراس من الاجنبي هو عدم حرمت نظر هن الي الوجه و الكفين و الراس و الرقبه و الساقين من دون لذة و ريبة و ان كان الترك هو الاحوط .

 ‹‹ خلاصه ما ذكر عي الفرع الاول و الثاني و الثالث من النظر الي غير المحرم››

نظر الرجل الي غير الوجه و الكفين من الاجنبية من دون لذة و من غير ضرورة ادعي علي عدم الجواز الاجماع و ضرورة الدين مضافا الي الكتاب و السنة فالمختار تبعا للاعلام هو عدم الجواز. نظر الرجل الي الوجه و الكفين من الاجنبية الاقوال فيه ثلاث: الف- الجواز مطلقا ب- عدمه كذلك ج- التفصيل بين المرة يجوز و الاكثر فلا يجوز. و استدل علي الجواز مطلقا بالكتاب و السنة و السيرة و العسر و الحرج و الكتاب : ‹‹ لا يبدين زينتهن...››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo