< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 و لكن ظاهر الجواهر ج29 ص81 و المستمسك ج14 ص26 و مستند االعروة ج1 ص50 عدم قبول التلازم اذ الدليل علي التلازم انكا هو اجماع الذي ادعاه صاحب الرياض و الاجماع لم يثبت:

 نص المستمسك :‹‹ فلا مستند في المساواة كلبة إلا الإجماع... لكن الاعتماد على الإجماع المخالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرجل و المرأة في ستر الوجه و الكفين، كما ترى››.

 نصد المستند ص50 :‹‹ مستدلّاً بالإجماع على الملازمة... و فيه: أنّ الإجماع لو تمّ فهو، و لكن أنّى لنا إثبات كونه إجماعاً قطعياً محصّلًا، كيف و لم يتعرض للمسألة كثير من القدماء و المتأخرين! على أنّه يكفينا في إثبات عدم الملازمة الجزم بجواز نظرها إلى وجه الرجل و يديه حتى مع القول بحرمة نظر الرجل إلى وجهها و يديها، فإنّ السيرة القطعية قائمة على الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول الأعظم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلم) إلى زماننا هذا... و ص51 و عليه فمثل هذا الاجماع لايمكن الاعتماد عليه››.

 اقول: الظاهر ثبوت الفرق بين السيرتين في كلام السيدين اذ ظاهر المستمسك في عبارته المذكورة آنفاً من السيرة هي ستر المراة الوجه و الكفين و عدم سترهما الرجل.

 و ظاهر المستند هي السيرة علي نظر المراة الي وجه الرجل و كفيه بخلاف الرجل و زاد عليهما ص99 : الراس و الرقبة و الساقين و مانع الاجماع المتقدم هو الستر المستند لا المستمسك و الحاصل عدم تمامية الاجماع دليلاً علي التلازم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo