< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

و الثاني المنع ما نسب في المستمسك 14 ص32 الي المعلومة في القواعد في اخر حد المحارب : ‹‹ ليس للمحرم القطع علي العورة و الجسد عارياً ›› و الي التنثيح : استثناء الثدي حال الرضاع››

 و ردّ قول الثاني بكونه مخالفاً لإطلاق الكتاب و معاقد الاجماع و ظهور الاخبار

 و رواية ابي الجارود و علي بن جنيد لا يمكن ان يكونا دليلاً علي القول الثاني اولاً لضعف سندهما و ثانياً مخالفتهما مع ما تقدم و إعراض المشهور عنهما كما اشار اليه المستمسك 14 ص32 و مستند العروة 1 ص69 .

و الحاصل ان المختار هو القول الاول أي الجواز الي جميع اعضاء بدن المحارم عدا العورة.

 و صرح المستند 1 ص67 ان العورة و ان كانت هي القبل و الدبر الّا ان المستفاد من رواية معتبره انها في المرأة ما بين السرة و الركبة

  وسائل ج21 باب 44 من ابواب نكاح العبيد و الإماء ح7: و هي ما عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَة.

 فالحاصل ان جواز النظر الي المحارم محدود بغير العورة و العورة في المرأة بين السرة و الركبة فلاينظر اليه.

تتمة: مالمراد من الرضاع الذي يكون مثل النسب و ايضاً ما المراد من المصاهرة.

 اما الرضاع اما الدليل علي انه مثل النسب فهو ما دل علي ان: ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع بعبارة اخري ادلة التنزيل

 و اما الشمول بهذا الحكم قولان:

1- عدم شموله أب المرتضع لان دليل التنزيل قاصر عن شموله لاختصاصه بالمرتضع و المرضعة و صاحب اللبن و ثبوت حرمت نكاحه لاولا المرضعة او صاحب اللبن انكا هو ببركة دليل تعتدي اعني مادل علي عدم نكاحه في اولاد المرضعة

 فلا يثبت جواز النظر اليه ايضا و لا يوجب الخروج عن عموم حرمت النظر و عموم وجوب التستر اختار صاحب المستمسك فيه ج14 ص32

2- الشمول اختاره صاحب مستند العروة 1 ص69 حاصل كلامه ردّ قول الاول بكون الرواية الدالة علي حرمة نكاحة اولادها معللة بما تنافي قول المذكور و يستفاد منها التنزيل ايضا اما الرواية:وسائل ج20 ص404 باب 16 من ابواب ما يحرم بالرضاع:

أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِك‌.

 و هذه التعليل ‹‹ لان ولدها...›› يقتضي شمول أب المرتضع بالتنزيل ايضا و ان حرمت نكاح أب المرتضع في اولاد و صاحب اللبن و اولاد المرضعة كما دلت عليها الرواية ليست حكما تعبدياً صرفاً حتي لا تشمل جواز النظر ايضاً

 و الحاصل ان أب المرتضع ايضا يجوز له النظر لدخوله بحكم التعليل فيما دل علي ان الرضاع بمنزله النسب

 و المختار ان الاظهر هو ما افاد المستند من جواز النظر للأب المرتضع ايضا خلافا للمستمسك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo