< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

‹‹ خلاصة ما ذكر في الفرع الثالث نظر الرجل و المرأة الي المماثل››

ضرورة الدين و النصوص و السيرة القطعية علي جواز نظر المسلم اليه و الي الكافر و المسلمة الي المسلمة و الكافره و اما نظر الكافرة الي المسلمة و بعبارة اخري تكشف المسلمة لدي الكافره ففيه قولان: الف- الحرمت ب- الجواز - اختار الحرمت صاحب تفسير الميزان و الطبرسي في تفسيره و كشف الكلام و الحدائق و ابن حمزه و استدل لهم بآية : أو نسائهنّ و رواية بختري و جابر الجعفي اضافة شيء الي شيء آخر ظاهرة في الاختصاص و الملابسة و لو كان اوفي مراتب الملابسة إدعي المستند العروة 1 ص43 ضرورة المسلمين علي عدم المنع عن ابداء المسلمة زينتها للكافرة المجردة المستند ايضا صرح بان معرفة الكافر بحال المسلمة ليست من المحرمات قطعا اضافة نسائهن الي المومنات - قل للمومنات توجب تخصيص النساء بنحو ما الي المومنات اختار المشهور عدم حرمت نظر الكافرة المتزوجة الي المسلمة مع اختلافهم في المباراة و في رعاية الملابسة بين النساء المومنة الاقوي صحت قول الاول كما هو الظاهر من النصوص لا يجوز آية الكريمة المتقدمة بجملة من حيث كيفية الملابسة المصححة للإضافة و تردّها بين الاشتراك في الدين او القرابة لأصل المسلابسة لظهورها في اصل الملابسة فالمختار هو حرمت تكشف المسلمة عند الكافرة الحرة المتزوجة الغير الملابسة بحكم الآية و الملابسة ايضا بحكم التعليل في النصوص لأنهن يصفن لإزواجهنّ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo