< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الرابع وظيفة مريد النكاح يستحب له امور و يكره امور كثيره علي ما في جواهر 29 ص 36 ذكر عضها في كلام الاكابر مثل: ما قال المحقق:‹‹ و يستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء و يكره له ثامن فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الاصل›› و اختلف في معني كريم الاصل و صرح صاحب الجواهر 29 ص37 بما لا بأس به و يكون جامع لما قيل نصه:‹‹و يمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك منه، على معنى أن ليس في أصلها ما هو معيب و مذموم. و كونها بكرا و لوداً عفيفة و لا يقتصرعلى الجمال و لا على الثروة فربما حرمهما››. ويستحب له عند ارادة التزويج ايضاً:

‹‹و صلاة ركعتين و الإشهاد و- في الدائم- الإعلان و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا- و زاد عروة الوليعة- و يكره ايقاعه و القمر في العقرب‌››.

 و مثله تقريبا: عروة ص798 و مستند ص13 و جامع المقاصد ص11

 و زاد في العروة ص99 مسألة6 علي المكروة المذكورة اموراً: منها: إيقاعه يوم الأربعاء. و منها: إيقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر، و هي الثالث، و الخامس، و الثالث عشر، و السادس عشر، و الحادي و العشرون، و الرابع و العشرون، و الخامس و العشرون و منها: إيقاعه في محاق الشهر و هو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر. نصاب العبيان: هفت روز نحس باشد مهي زان حذركي تاينابي هيج رنج مه و پنج سيزدة باشانزدة بيست بگ با بيست چهار و بيست پنج.

 اقول: الروايات موجودة علي جميع ما ذكر من المستحبات و المكروهات

‹‹خلاصة ما ذكر في مبحث الاول و الثاني و الثالث من آداب النكاح››

المشهور ان لفظ النكاح لغة الوطي و شرعاً العقد الخاص مقابله قولان: الف : حقيقة لغة و شرعاً في العقد الخاص ب: مجاز في العقد و الوطي المختار استحباب النكاح في نفسه للمشتاق اليه تبعا لاجماع الشيعه لا واجب كما اختاره داود من العامه المختار تبعا للمشهور هو استحباب النكاح في نفسه لغير المشتاق ايضا خلافا للشيخ حيث اختار عدم استحبابه له المختار اتصاف النكاح باحكام الخمسه بملاحظه الطواري و العوارض عليه المختار تبعا للاصحاب استحباب امور و كراهية امور لمريد النكاح و من الكراهة ايقاع العقد يوم الاربعاء و ايام المنحوسه

 و اما اللواحق و هي جمع لاحقه مؤنث لاحق بمعني الثمر بعد الثمر الاول و اعلم انه لم نبحث عن المبحث الثالث آداب الخلوة لاهميت المباحث الآتيه بالنسبة اليها.

 قال المحقق: الثالث، في اللواحق و هي ثلاثه:

 الاول: يذكر فيه فروعا سبعة حول النظر الي الغير و سماع صوت الاجنبية

‹‹يجوز يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها و يختص الجواز بوجهها و كفيها و له أن يكرر النظر إليها و أن ينظرها قائمة و ماشية و جسدها من فوق الثياب››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo