درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
اقول: ذكر المنطقيون في خاتمة الكتاب ان اجزاء العلوم ثلاثه: حاشيه عبدالله ص156 وص165: الموضوعات و المبادي و المسائل و يذكر في المبادي و المقدمة ما يوجب زيادة بصيرة الطالب مثل رؤوس الثمانية اذي سابعها ا لقسمة ليطلب في كل باب ما يليق به.
و قد اختلف كلمات الاعاظم في قسمة كتاب النكاح و نحن نختار قسمة صاحب شرائع الاسلام فيه لمزية لها علي غيرها فنقول:
قال المحقق في كتابه شرائع:
كتاب النكاح و اقسامه ثلاثة:
جواهر الكلام ج29 ص8: القسم الاول في النكاح الدائم
جواهر ج30 ص139: القسم الثاني في النكاح المنقطع
جواهر ج30 ص204: القسم الثالث في نكاح الإماء(جمع امة )
جواهر ج30 ص318:النظر الاول : ما يرد به النكاح 2 ج 31: في المهور3 في القسم و النشوز 4 في ااحكام الاولاد 5 في النفقات: و يلحق بالنكاح النظر في امور خمسة
هذه رأس المطالب الذي ذكره الشرائع و من البداهة عدم البحث عن القسم الثالث و بعض الفروعات المعنونات في سائر العناوين و امكان عدم رعايت ما في الشرائع من الترتب فيما نبحث عنه و علي اي حال عليه توكلت و منه نستعين:
قال المحقق:
القسم الاول في النكاح الدائم و النظر فيه يستدعي فصولاً:
الاول في آداب العقد و الخلوة و لواحقها
اما آداب العقد النكاح مستحب
اقول: نبحث عن النكاح عن ابعاد اربعة: 1- معناه لغة و شرعاً 2- حكمه الشرعي في نفسه 3- حكمه مع ملاحظه العوارض 4- وظيفة مريد النكاح عنده
اما الاول:
المشهور ان لفظ النكاح لغة الوطي و شرعاً العقد الخاص و مقابل المشهور:
مستند الشيعة ج16 ص9:‹‹ و هو في اللغة عقد التزويج خاصة علي الاصح لتبادره عرفا و اصالة عدم النقل و كون العقد مستحدثا ممنوع بل لكل دين و ملة عقد›› و بضميمة اصالة عدم النقل يظهر انه حقيقة في العقد ايضاً خاصة في الشرع.
و من قال: انه مجاز في العقد و الوطي جميعاً لانه مأخوذ من غيره اي من الإلتقاء او من الضم يقال: تناكح الجبلان اذا التقيا او تناكحت الاشجار اذا الضم بعضها الي بعض
و قد نقل تفاصيل آخر لا فائدة في نقلها.