< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

36/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فص آخر: في ثمرة البحث :
قال المحقق الخراسانی(قدّه): وأما الثمرة بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة، على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت، فيما إذا علم تأخر الاستعمال؛ وفيما إذا جُهل التاريخ، ففيه إشكال، واصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع، لا دليل على اعتبارها تعبداً، الّا على القول بالأصل المثبت، ولم يثبت بناءٌ من العقلاء على التأخر مع الشك؛ وأصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل، لا في تأخّره، فتأمل. (الکفایة: ج1، ص)
و حکی عن المحقق النائيني (قده) بانّ: هذه ثمرة غير واقعية خارجاً، لأنّ ظهور النصوص الواردة عن الأئمة المعصومين (ع) في إرادة المعاني الشرعية ممّا لا ريب فيه، و إنَّما النزاع فيما صدر قبل هذا التاريخ في عصر النبي (ص) من الأحاديث النبويّة الشريفة، و هي لم يثبت منها في طرقنا إلا ما روي من قبل أئمة أهل البيت (ع) المتعيّن حمله على المعنى الشرعي كما عرفت. (محاضرات في اصول الفقه: ج1، ص133).
وقال شیخنا الاستاذ: الثمرة افتراضية بحتة إذ ليس لنا مورد نشك في المراد من تلك الألفاظ حتى يتوقف رفع اجماله، على تلك المسألة. (السبحانی، ارشاد العقول: ج1، ص130)
فیلاحظ علی مانقلنا جملة:
اولاً: لیس حال الالفاظ ـ کمامرّ وعلی القول بالتفصیل ـ علی وتیرة واحدة حتی یکون الامر کالمحصور بین الحاصرتین.
ثانیاً: لادخل للجهل بالتاریخ بل لتاخر الاستعمال، في الاثر المقصود، مع فرض تحقق العلاقة الدلالیّة في عهد الرسالة علی ایّ حال وحتی علی فرض استعمال الالفاظ مع القرینة في بدء البعثة؛ لانّه یوجب الاجمال علی الجیل الموجودین في ذلک الزمان، والآن وقد مضوا وانقضی نحبهم؛ واما علی الاجیال الاخری فلا یوجب ذلک؛ لانه لا ریب فی انه وقعت العلقة بعد وعلی ایة حال.
ثالثاً: و کما قال الشهید الصدر(قده): «الظاهر انَّه لا مأخذ لدعوى النائینی(قده). إذ لو سلّمنا صحّته في ما يروى عن النبي (ص) فما ظنّك بالنصوص القرآنية التي يكثر فيها استعمال الفاظ العبادات و المعاملات. على أنَّ هناك جملة من الأحاديث النبوية التي نقلت في طرقنا حرفيّاً تحفّظاً بكلامه الشريف، فلم يبق إلا دعوى العلم بالمراد في كل تلك الأحاديث، و هذه ليست بأقلّ من دعوى العلم بالمراد في تمام موارد استعمال هذه الأسماء ابتداءً بحيث لا يبقي مجال للثمرة.
ورابعاً: ان لم یکن عندنا موردٌ للشك في المراد من تلك الألفاظ، فلماذا طرحت المسألة طیل العصور الطویلة و طال البحث وکثر النزاع بینهم؟ بل هناک کلمات مشکوکة بین المعانی المختلفة، فینبغی البحث والفحص عن حالها حتی یتبین الحق فیها، فتامل حقه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo