< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

35/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في أسماءالإشارة

الثاني) قول المحقق الخراساني: و هو أنّها موضوعة للمشار إليه، لا بما أنّه المشاراليه، فتكون كلمة «هذا» موضوعة للمفرد المذكر، لا للمفرد المذكّر المشار إليه، فلا اختلاف في المفهوم والمدلول بين لفظة «هذا» و«المفرد المذکر» المشاراليه، بل المفهوم الموضوع له فيهما واحد، والإشارة خارجة عن حد ذات المعني الموضوعِ له أسماءُ الإشارة، غير أنّ الواضع إشترط أن يستعمل لفظ«هذا» في الإشارة، فالإشارة قيد من جانب الواضع في طرف الإستعمال، وما يکون قيداً في طرف الإستعمال لايکون داخلاً في المعني الموضوع له.
فالموضوع له عنده هو المفهوم، فالإشارة بلفظة «هذا» تکون کالإشارة باليد في مقام إستعمال أسماء الأجناس مثلاً، فکما إذا أطلقت کلمة «رجل» وأشير اليه باليد لاتوجب هذه الإشارة کون الموضوعِ له أوالمستعمل فيه في لفظة رجل خاصّةً، فکذالک الإشارة بلفظة «هذا».
قال في الکفاية: «فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الأجناس و لعمري هذا واضح و لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين و لا أثر و إنما ذهب إليه بعض من تأخر (في الفصول الغرويّة في أصول الفقهيةً: ص16،سطر5ـ6) و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه و الغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه و أطواره و إلا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك فتأمل في المقام فإنه دقيق و قد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق».[1]

يلاحظ عليه:
أوّلاً: إنّه دعوی بلادليل، ولعلّ لهذا عبّر (قدّ) هنا بـ«يمکن أن يقال...»، بخلاف البحث في معنی الحروف، حيث بدء فيه بعبارة «التحقيق...».
ثانياً: فلوکان الأمر واضحاً لما وقع فيه اختلاف بين الفحول، فلايجوز إحالته ببداهته. وعدم تفوّه القدماء ببعض المسائل، لعدم تفطّنهم بطرافه وظرائفه، وکم له من نظير! علی أنّ أرباب العلوم کلُّ يوم هم في شأن.
ثالثاً: لوکان المعنی في لفظة «هذا» و«المفرد المذکّر» واحداً، والخصوصيّة بالإشارة ترتبط بشأن الإستعمال لا الوضع، وکانت خارجة عن ذات المعنی، لکان استعمال کلٍّ منهما مکان الآخر جائزاً، ولايجوز بالضّرورة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo