< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

35/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة/ 31
تبيين حصائل خصائل وخصائص أطراف الخطاب و دورها في الشّؤون الأربعة للحکم :
41. الإعتبار(الأمر أوالنّهي) نابع عن مصلحة مّا أومفسدة مّا، إمّا في الصدور أو في السّلوک أو عند الوقوع.
42. لابأس بتعدّد جهات المصلحة و المفسدة وتداخلها في إعتبار واحد.
43. التكليف بالمحال قبيح، سواءً كان محالًا عاديّاً أو عقليّاً.
44. التكليف بالممتنع بالإختيار جائز؛ لأنّ الممتنع بالإختيار ليس بممتنع، بل هو مقدور للإنسان في الحقيقة.(کما قيل: الممتنع بالإختيار لاينافي الإختيار)
45. لا تكليف في الأوامر الإمتحانيّة، و ذلك لأنّ الآمر لايريد هناک وقوع الفعل فى الخارج؛ فلا طلب فيها أصلاً، بل قد لايكون فيها شوق أيضاً. اللهمّ إلّا أن يقال : أنّ السلوک وَفق هذه الأوامر نفسَه هو تکليف الممتحَن، فإذا ما وقع وقع وسقط؛ فتأمّل!
46. الطّلب الّذي يوجب التّكليف غيرُ الشّوق المؤكّد؛ فإن علم العبد بأنّ المولى راغب فى شىء لا يجب عليه الإتيان به، لإمكان وجود مانع من تأثير الشّوق.
47. الشّوق إلى المتباينين ممكن و طلبهما محال.
48. إنّ الشّوق الّذي يصل إلى حدّ الطّلب لايجب أن يكون أشدّ من الّذي لايصل إليه؛ و ذلك لأنّ الإنسان مثلاً ربما يشتاق شوقاً شديداً إلى شيئ له مانع، و شوقاً خفيفاً إلى ما لا مانع عنه، فيريد الثّانى دون الأوّل، فکأنّه يُضطر إلی الثّاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo