< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

35/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة/ 30
تبيين حصائل خصائل وخصائص أطراف الخطاب و دورها في الشّؤون الأربعة للحکم :
الأوّل: في مايتعلّق بمقام إعتبار الحکم وإصدار الخطاب:
فيمکن تصنيف مسائل هذا المقام، حسَب أطرافه، علی أربعة أصناف کالآتي: 1. عمليّة الإعتبار نفسُها، 2. المعتبِر (سبق البحث عمّايتعلّق به في الدّراسة عن المبدأ المصدري)، 3. المعتبَر، 4. المعتبَرله. ونبحث عنها من خلال جهات، وهي:
36. الإعتبار بمعنی الجعل ؛ وهو ينطبق علی المعنی الأوّل من معاني الحکم الثّلاثة.
37. هل له مراتب أربعة، (من الإقتضاء والإنشاء والفعليّة والتّنجّز)، کما عليه المحقّق الخراساني، أو مراحل ثلاثة کما عليه المحقّق النّائيني، أو هو ذومرتبتين کماقال الإمام الخميني(قدّس الله أسرارهم)؟ مرّ منّا إنکار الأقوال طرّاً وتسديد القول بعدم التدريج فيه إذا کان الحکم بمعنی الإعتبار. لأنّه هو فعل الرّبّ ولاتدريج في فعله .
38. الحقّ هو وحدة الطلب و الإرادة؛ لأنّ اللّه تعالى لا يجبر عباده لا على الطّاعة و لا على المعصية؛ و إنما يأمر و ينهى حتّى يطيع العبد بإختياره. و إذا طلب اللّه الإيمان من العبد فلا يمكن أن يريد كفره، لأنّ الطلب عين الإرادة.
39. الإعتبار لايحتاج إلی إنشاء لفظيٍّ حسْب؛ بل يصير الشىء واجباً إن أراده المولی و حراماً إن أنکره، صرّح بهما أو لم يُصَرّح. و لا يوجب اللفظ شيئاً إلا أنّه يکشف عن إرادة المولی وإنکاره فى نفس الأمر، و لا نحتاج إلی اللفظ من حيث تأثيره فى نفسه، بل المؤثر هو الفعل النّفسانى الّذى هو زائد على الرّضا، نظير زيادة الطّلب على الشّوق. و بالجملة فليس ماهية الإنشاء رهن اللفظ، و إن توقّف الكشف و الدلالة عليه.
40. لا يجوز الأمر بفعل مع العلم بانتفاء شرطه؛ و ذلك لأنّ صدور الفعل من المكلّف إذا توقّف على شىء يعلم الشارع عدمَ حصوله تكليفٌ بالمحال، و هو قبيح عنه (کما يأتي آنفاً).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo