< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

34/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظريّة الخطابات القانونيّة/ نقد النظريّة/12.

ومنها: في البحث عن صحّة الأمر بالشّئ مع العلم بإنتفاء شرطه، وعدمها.
قال (قدّ): لا إشكال في إمتناع توجّه البعث لغرض الإنبعاث إلى مَن عَلِم الآمِرُ فقدانَ الشرط فيه، في الأوامر الشّخصيّة؛ ضرورة أنّ البعث لغرض الإنبعاث إنّما يمكن فيما يُحتمل أو يُعلم تأثيره فيه، و مع العلم بعدم التأثير لايمكن البعث لغرض الإنبعاث؛ و كذا الحال في الزجر و النهي. و لايخفى أنّ مناط إمتناع إرادة البعث لغاية الإنبعاث، و هو عدم تحقّق مبادئ الإرادة، في الموارد واحد من غير فرق بين إمتناع الإنبعاث ذاتاً أو وقوعاً، أو إمكانِه مع العلم بعدم وقوعه. وأمّا في الإرادة التشريعيّة القانونيّة، فغايتها ليست إنبعاثَ كلِّ واحدٍ واحد، بل الغاية هناک إنبعاثُ عدد المعتنابه ممّن هو في مظانّ التکليف، وأن لايكون الخطاب بلا أثر من أساس؛ فإذا إحتمل الجاعل أو عَلم تأثيرَه في أشخاص غيرِمعيّنين من المجتمع‌ الإنساني في كافّة الأعصار والأمصار، فلا إشکال في إنشاء الحکم وصدور الإرادة التشريعيّة على نعت التقنين الشّموليّ؛ لأنّ التشريع القانونيّ ليس تشريعاتٍ متعدّدةً ومستقلّةً بالنّسبة إلى كلّ مكلّف، حتّى يُعدّ بالنسبة إلى كلّ واحد بعثاً علی حدة لغرض إنبعاثه، بل هو تشريع وحداني متوجّهٌ إلى عنوانٍ واحدٍ منطبقٍ على المكلّفين، و إلاّ لزم عدم تكليف العصاة و الكفّار والجهّال والنّائمين والسّاهين والغافلين وغيرهم، و هو كما ترى!. نعم: في الأوامر الكليّة القانونيّة التي تتوجّه إلى المكلّفين، مع إفتقاد عامّتهم للشرط فلايجوز، لإستهجانه جدّاً.[1]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo