< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

34/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ تقرير النظريّة /3.

وأمّا أدلّة النّظريّة:
رغم أنّه (قدّ) قد قال بأنّ أفروضةَ «إنحلال الخطابات القانونيّه» ضروريّة البطلان[1]، لکن أدعم نظره هذا بدليلين: الأوّل: قياس الإنشاء بالإخبار[في مثل الناّر باردة]، والثّاني: النقض بالأحكام الوضعيّه.[2] و أکّد علی بعض التوالي الفاسدة المترتّبة علی القول بالإنحلال: منها عدم صحة خطاب العصاة من المسلمين، ومنها عدم صحّة تكليف الكفّار بالأصول و الفروع، ومنها قبح تكليف صاحب المروّة بستر العورة، ومنها عدم وجوب الإحتياط عند الشّك في القدرة، وهکذا...[3]
کما أنّه ـ زيادتاً في دعمها ـ يمکن التمسّک بدلالة الوجدان علی عدم إستهجان تعلّق الخطاب القانوني بالعنوانات العامة، رغم عدم إنبعاث الآحاد کلّها؛ وأيضاً إلی سيرة العقلاء والحکام عند التقنين في المجتمعات الإنسانيّة؛ و أيضاً إلی المتفاهَم العرفيّ العقلائي عن هذه الخطابات؛ وأيضاً يمکن الإستدلال علی مدّعاه بأنّ مشارطة تقيّدِ المطلق و تخصّصِ العامّ بورود المقيّد و المخصِّص، تدلّ علی کون الخطابات القانونيّة غيرَمقيّدة ذاتاً؛ وبعبارةٍ أخری: إنّ نفس حاجة المطلق و العامّ إلی التّقييد و التخصيص، دليل علی شمول الخطابات العامّة علی الفاقدين وعدم إنحلالها؛ لإنّه حاک عن أنّ المقيَّدات والمخصَّصات، لو خلّيت و نفسَها، مندرجة تحت المطلق و العامّ، و خروجُها يحتاج إلی مخرج من جانب الآمر والمقنِّن نفسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo